responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

..........

يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم. و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب‌ [1].

و روى ابن أبي نصر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل قتل رجلًا عمداً ثم فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب‌ [2]. و حيث إنّ ابن أبي نصر البزنطي لا يمكن له النقل عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) من دون واسطة فلا بدّ إمّا أن يلتزم بكون الرواية مرسلة، و إمّا أن يقال بأنّ المراد هو أبو جعفر الجواد (عليه السّلام).

و البحث في الروايات يقع من جهات:

الأولى‌: أنّه لا محيص عن الأخذ بمقتضى هذه الروايات في الجملة، و إن كان مخالفاً للقاعدة على ما عرفت، و ذلك لاعتبار بعضها في نفسه، و انجبار البعض الآخر بفتوى المشهور و استناد جلّ الأصحاب إليها. فقد حكي عن غاية المراد [3] و المسالك‌ [4] و التنقيح‌ [5] نسبة مفادها إلى الأصحاب تارة، و إلى أكثرهم أُخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه‌ [6]، و إن كان إسناد المحقّق في الشرائع‌ [7] ذلك إلى الرواية يشعر بتردّده فيه، و لكنّ الظاهر أنّه لا محيص عن الأخذ به و الفتوى على طبقه، كما


[1] وسائل الشيعة: 19/ 302، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 4 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 303، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 4 ح 3.

[3] غاية المراد: 361 (مخطوط).

[4] مسالك الأفهام: 15/ 261 262.

[5] التنقيح الرائع: 4/ 447.

[6] غنية النزوع: 405.

[7] شرائع الإسلام: 4/ 1005.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست