يكن
له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم. و رواه الصدوق بإسناده عن
الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر (عليه السّلام) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب
[1].
و
روى ابن أبي نصر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل قتل رجلًا عمداً ثم فرّ فلم
يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب [2]. و حيث إنّ ابن أبي نصر البزنطي لا
يمكن له النقل عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) من دون واسطة فلا بدّ إمّا أن
يلتزم بكون الرواية مرسلة، و إمّا أن يقال بأنّ المراد هو أبو جعفر الجواد (عليه
السّلام).
و
البحث في الروايات يقع من جهات:
الأولى: أنّه لا محيص عن الأخذ بمقتضى هذه الروايات في الجملة، و إن كان
مخالفاً للقاعدة على ما عرفت، و ذلك لاعتبار بعضها في نفسه، و انجبار البعض الآخر
بفتوى المشهور و استناد جلّ الأصحاب إليها. فقد حكي عن غاية المراد [3] و المسالك
[4] و التنقيح [5] نسبة مفادها إلى الأصحاب تارة، و إلى أكثرهم أُخرى، بل عن الغنية
الإجماع عليه [6]، و إن كان إسناد المحقّق في الشرائع [7] ذلك إلى الرواية يشعر بتردّده فيه، و
لكنّ الظاهر أنّه لا محيص عن الأخذ به و الفتوى على طبقه، كما
[1] وسائل الشيعة: 19/ 302، كتاب الديات، أبواب
العاقلة ب 4 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 303، كتاب الديات، أبواب
العاقلة ب 4 ح 3.