responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351

..........

لا يخفى‌. فلا وجه لما عن السرائر من أنّ موجب القتل العمد، القود دون الدّية، فإذا فات محلّه و هو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الذي للميّت أو إلى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي و لن يجده أبداً، و هذه أخبار آحاد و شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً؛ لأنّه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و أفتى بخلافه، و هو الحقّ اليقين‌ [1].

و ذلك لاعتبار بعض هذه الروايات بنفسها و بعضها بالانجبار، و قد ثبت في محلّه عدم اختصاص الحجّية بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة، فلا مجال لمثله.

الثانية: الظاهر أنّ مورد رواية أبي بصير كما عرفت هو مجرّد الهرب بنحو لا يقدر عليه، و لم يقع فيه التقييد بالموت، و يدلّ عليه مضافاً إلى ظهوره فيه لعدم التعرّض للموت ما ذكره في الوسائل بعد نقل الرواية بالنحو المذكور من قوله: قال الكليني: و في رواية أُخرى: ثم للوالي بعد حبسه و أدبه‌ [2]، فإنّ ظاهره فرض حياة القاتل و أدبه و حبسه بعد الرّجوع عن الفرار و أخذ الدية من ماله أو مال أقربائه، و عليه فتصير رواية أبي بصير قرينة على أنّ فرض الموت في رواية ابن أبي نصر لا دخالة له في الحكم المذكور فيها، بل الموضوع للحكم هو مجرّد الفرار بنحو لا يقدر عليه، لأنّ الجمع بين الروايتين ينحصر بهذا الطريق، و حينئذٍ يقع الإشكال في أمرين:

أحدهما: أنّ المحقّق في الشرائع نقل رواية أبي بصير بنحو يشتمل على ذكر


[1] السرائر: 3/ 330.

[2] الكافي: 7/ 365 ذيل ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست