وَ
مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1]، نظراً إلى أنّ الحكم بسقوط الدية
أيضاً مستلزم لسلب سلطانه مطلقاً، و بما ورد في الروايات المتقدّمة من قولهم (عليهم
السّلام): «لا يبطل دم امرئ مسلم» [2]، و بأنّه كمن قطع يد رجل و لا يد له، فانّ عليه الدية فكذا النفس.
و
يرد على الأوّل ظهور كون المراد من السلطان في الآية هو السلطان على القتل، و يدلّ
عليه تفريع قوله تعالى فَلا يُسْرِفْ فِي
الْقَتْلِ، و عليه فهذه الآية إنّما تكون كسائر آيات القصاص، و لا تعرّض فيها
لمسألة الدية بوجه.
و
على الثاني مضافاً إلى منع اقتضائه لثبوت الدّية في مال الجاني، بل يمكن أن تكون
ثابتة في بيت المال، و يؤيّده وقوعه تعليلًا في كثير من الروايات للحكم بالثبوت في
بيت المال، و عليه فلا ينطبق الدليل على المدّعى أنّه لا يعلم شموله للمقام الذي
كان الجاني باذلًا نفسه للقصاص، و قد تمهّدت مقدّماته، لكن الموت العارض للقاتل
منع عن تحقّقه، فتدبّر.
و
على الثالث أنّه قياس، مضافاً إلى كونه مع الفارق، لوجود الجاني في المقيس عليه و
كون أداء الدية من ماله، و هذا بخلاف المقام الذي يكون الأداء من مال الوارث،
فافهم.
و
أمّا من الجهة الثانية، فقد روى الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر
عليه، قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم
[2] وسائل الشيعة: 19/ 52، كتاب القصاص، أبواب
القصاص في النفس ب 29 ح 1 و ب 46 ح 2 وص 104 أبواب دعوى القتل ب 2 ح 1 وص 109 ب 6
ح 1 وص 111 ب 8 ح 3، و غيرها من الروايات.