responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349

..........

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [1]، نظراً إلى أنّ الحكم بسقوط الدية أيضاً مستلزم لسلب سلطانه مطلقاً، و بما ورد في الروايات المتقدّمة من قولهم (عليهم السّلام): «لا يبطل دم امرئ مسلم» [2]، و بأنّه كمن قطع يد رجل و لا يد له، فانّ عليه الدية فكذا النفس.

و يرد على الأوّل ظهور كون المراد من السلطان في الآية هو السلطان على القتل، و يدلّ عليه تفريع قوله تعالى‌ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌، و عليه فهذه الآية إنّما تكون كسائر آيات القصاص، و لا تعرّض فيها لمسألة الدية بوجه.

و على الثاني مضافاً إلى منع اقتضائه لثبوت الدّية في مال الجاني، بل يمكن أن تكون ثابتة في بيت المال، و يؤيّده وقوعه تعليلًا في كثير من الروايات للحكم بالثبوت في بيت المال، و عليه فلا ينطبق الدليل على المدّعى‌ أنّه لا يعلم شموله للمقام الذي كان الجاني باذلًا نفسه للقصاص، و قد تمهّدت مقدّماته، لكن الموت العارض للقاتل منع عن تحقّقه، فتدبّر.

و على الثالث أنّه قياس، مضافاً إلى كونه مع الفارق، لوجود الجاني في المقيس عليه و كون أداء الدية من ماله، و هذا بخلاف المقام الذي يكون الأداء من مال الوارث، فافهم.

و أمّا من الجهة الثانية، فقد روى الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم‌


[1] الإسراء 17: 33.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 52، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 29 ح 1 و ب 46 ح 2 وص 104 أبواب دعوى القتل ب 2 ح 1 وص 109 ب 6 ح 1 وص 111 ب 8 ح 3، و غيرها من الروايات.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست