responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30

[مسألة 8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه‌]

مسألة 8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه و مات به فالظاهر أنّه مع عدم قصد القتل لا يكون عمداً و لا قود، و مع قصده عليه القود (1).

فالإنصاف ظهور الروايتين في أنّ الضرب المؤثِّر في القتل نوعاً موجب لتحقق موجب القصاص، و إن لم يكن مقروناً بقصد القتل.

(1) و ربما يقال بثبوت عنوان قتل العمد الموجب للقصاص في المقام و إن لم يكن مقروناً بقصد القتل، قال في المسالك في وجهه: لأنّ ضربه و إن لم يكن قاتلًا غالباً و لا قصده، إلّا أنّ أعقابه للمرض الذي حصل به التلف صيّر الأمرين بمنزلة سبب واحد، و هو ممّا يقتل غالباً؛ و إن كان الضرب على‌ حدته مما لا يقتل. و يؤيّده ما سيأتي من أنّ سراية الجرح عمداً يوجب القود و إن كان الجرح قاتلًا، و هذا من أفراده؛ لأنّ المرض مسبَّب من الجرح، و منه نشأ الهلاك، فكان في معنى السراية. و بهذا الحكم صرّح في القواعد [1] و التحرير [2].

و لكنّه استشكل فيه بقوله: و لا يخلو من إشكال، لأنّ المعتبر كما تقدّم إمّا القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالباً، و المفروض هنا خلاف ذلك، و إنّما حدث القتل من الضرب و المرض المتعقب له، و المرض ليس من فعل الضارب، و إن كان سبباً فيه‌ [3].

و أمّا صاحب الجواهر فقد اختار فيها [4] أنّه عمد مطلقاً، نظراً إلى مسلكه من‌


[1] قواعد الأحكام: 2/ 278.

[2] تحرير الأحكام: 2/ 241.

[3] مسالك الأفهام: 15/ 70.

[4] جواهر الكلام: 42/ 24.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست