[مسألة 8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه
مرضاً بسببه]
مسألة
8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه و مات به فالظاهر أنّه مع عدم قصد
القتل لا يكون عمداً و لا قود، و مع قصده عليه القود (1).
فالإنصاف
ظهور الروايتين في أنّ الضرب المؤثِّر في القتل نوعاً موجب لتحقق موجب القصاص، و
إن لم يكن مقروناً بقصد القتل.
(1) و ربما يقال بثبوت عنوان قتل العمد الموجب
للقصاص في المقام و إن لم يكن مقروناً بقصد القتل، قال في المسالك في وجهه: لأنّ
ضربه و إن لم يكن قاتلًا غالباً و لا قصده، إلّا أنّ أعقابه للمرض الذي حصل به
التلف صيّر الأمرين بمنزلة سبب واحد، و هو ممّا يقتل غالباً؛ و إن كان الضرب على
حدته مما لا يقتل. و يؤيّده ما سيأتي من أنّ سراية الجرح عمداً يوجب القود و إن
كان الجرح قاتلًا، و هذا من أفراده؛ لأنّ المرض مسبَّب من الجرح، و منه نشأ
الهلاك، فكان في معنى السراية. و بهذا الحكم صرّح في القواعد [1] و التحرير
[2].
و
لكنّه استشكل فيه بقوله: و لا يخلو من إشكال، لأنّ المعتبر كما تقدّم إمّا القصد إلى
القتل أو فعل ما يقتل غالباً، و المفروض هنا خلاف ذلك، و إنّما حدث القتل من الضرب
و المرض المتعقب له، و المرض ليس من فعل الضارب، و إن كان سبباً فيه [3].
و
أمّا صاحب الجواهر فقد اختار فيها [4] أنّه عمد مطلقاً، نظراً إلى مسلكه من