responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

..........

مورد السؤال هي صورة عدم قصد القتل بقرينة السؤال الحاكي عن وجود شبهة موجبة له، و من الواضح أنّه لو فرض ثبوت القصد مع كون العمل مؤثِّراً في القتل لا مجال للشبهة أصلًا؛ لأنّه المورد الظاهر من قتل العمد. فنفس السؤال قرينة على‌ عدم ثبوت قصد القتل بوجه، و على‌ تقدير التنزّل فمقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورتي القصد و عدمه، و على أيّ تقدير فالرواية تدلّ على‌ حكم المقام، و أنّه هو ثبوت العمد و لو مع عدم القصد.

و مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: إن ضرب رجل رجلًا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل، و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد [1]. بناء على أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «و إن علاه» ليس إذا كان قاصداً للقتل، و إن كان قوله (عليه السّلام): «حتّى يقتله» مشعراً بذلك، لأنّه ظاهر في أنّ الفرق بين هذا الفرض و بين الفرض الأوّل المذكور في الرواية ليس إلّا في مجرّد كون مورد الفرض الأوّل هو الضرب بمثل العصا ضربة واحدة من دون أن يكون مقروناً بقصد القتل، و مورد الفرض الثاني هو الضرب مع الإلحاح و التكرّر المنجرّ إلى الموت.

فلو كان المفروض في هذه الصورة تحقّق قصد القتل أيضاً يلزم ثبوت الاختلاف بين الفرضين من وجهين، و هو خلاف ظاهر الرواية، و عليه فيكون قوله (عليه السّلام): «حتّى يقتله» في هذه الرواية بمعنى قوله (عليه السّلام): «حتّى مات» في الرواية الأُولى‌،


[1] وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست