responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

..........

عدم اعتبار قصد القتل و لا كون الشي‌ء ممّا يقتل مثله غالباً، إذ هو عمد إلى القتل، لا قتله عامداً، و العنوان في الأدلّة الثاني لا الأوّل. و ذكر أنّ ما في بعض النصوص من عدم تحقّق العمد فيما إذا ضرب ضربة بالعصا فمات المضروب إنّما هو على‌ خلاف القاعدة فيقتصر فيه على‌ مورده، و أمّا المقام فلم يدلّ دليل على‌ خروجه، فيبقى تحت القاعدة و يحكم بكونه عمداً، و الحكم بثبوت القود في مورد سراية الجرح غير القاتل إنّما هو لهذه الجهة، لا لأجل كونه بسبب السراية يصير ممّا يقتل مثله.

و الحقّ أن يقال بناءً على ما اخترناه من اعتبار أحد الأمرين في تحقّق عنوان العمد على‌ سبيل منع الخلوّ، و لازمه كون ما ورد في الضربة بالعصا من النصوص الدالّة على أنّه يشبه العمد إنّما هو على‌ وفق القاعدة لا على‌ خلافها-: إنّ اللّازم في المقام التفصيل في صورة عدم قصد القتل ابتداءً و أصالة، بين ما إذا علم الضارب بأنّ ضربه يعقب المرض و أنّه يؤثّر في القتل غالباً، و بين صورة الجهل بذلك، ففي الصورة الأولى‌ لا ينفكّ علمه بذلك عن قصد القتل تبعاً؛ لوضوح أنّه مع العلم بأنّ ضربه معقِّب للمرض الذي يترتّب عليه الموت كيف لا يكون قاصداً للقتل تبعاً، و لو لم يقصده بالأصالة.

و أمّا في صورة الجهل فلا وجه لتحقّق عنوان العمد، بعد ما كان الصادر منه هو الضربة الواحدة غير المؤثِّرة في القتل غالباً، و إعقابها للمرض المؤثّر فيه لم يكن معلوماً له بوجه. و قد مرّ في المسألة السادسة أنّ ثبوت القصاص في ضرب الضعيف المؤثّر في قتله إنّما هو فيما إذا كان الضارب عالماً بضعفه، و لا يشمل صورة الجهل، فالمقام أيضاً من هذا القبيل. و لعلّ الحكم بثبوت العمد في مورد سراية الجرح غير القاتل إنّما هو في خصوص صورة العلم بالسراية المؤثرة في القتل دون الأعمّ منها و من صورة الجهل. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست