responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

..........

و جملة منها ظاهرة في تحقّق العمد في المقام، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً [1]. فإنّ ظاهره إمّا خصوص صورة إرادة مجرّد الضرب دون القتل، أو أنّ مقتضى إطلاقه الشمول لهذه الصورة، و على أيّ حال فتدلّ الرواية على تحقّق العمد في المقام.

و مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره. الحديث‌ [2] فإنّ مقتضى إطلاق إرادة الضرب الشمول لما إذا كان المراد الضرب فقط في مقابل القتل.

و صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره‌ [3]، نظراً إلى أنّ الآلات المذكورة فيها التي لا تكون قتّالة نوعاً شاهد على عدم كون المراد من قوله: «اعتمد شيئاً» هو قصد قتله و إرادة إزهاق نفسه فقط، لعدم اجتماعه مع شي‌ء من هذه الآلات، بل أعمّ منه و ممّا إذا كان المراد مجرّد الضرب فقط. و غير ذلك من الروايات.

و اللّازم أن يقال: إمّا بلزوم تقييد إطلاقات الطائفة الثانية على تقدير ثبوت الإطلاق لها، كما عرفت في بعضها بمقتضى الطائفة الأُولى الظاهرة بل الصريحة في عدم تحقّق العمد في المقام، و إمّا بلزوم ترجيح الطائفة الأُولى‌ على الثانية على‌ فرض‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست