و
جملة منها ظاهرة في تحقّق العمد في المقام، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان
عمداً [1]. فإنّ ظاهره إمّا خصوص صورة إرادة
مجرّد الضرب دون القتل، أو أنّ مقتضى إطلاقه الشمول لهذه الصورة، و على أيّ حال
فتدلّ الرواية على تحقّق العمد في المقام.
و
مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد
كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره.
الحديث [2] فإنّ مقتضى إطلاق إرادة الضرب الشمول
لما إذا كان المراد الضرب فقط في مقابل القتل.
و
صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): العمد كلّ ما اعتمد شيئاً
فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ من اعتمد شيئاً
فأصاب غيره [3]، نظراً إلى أنّ الآلات المذكورة فيها
التي لا تكون قتّالة نوعاً شاهد على عدم كون المراد من قوله: «اعتمد شيئاً» هو قصد
قتله و إرادة إزهاق نفسه فقط، لعدم اجتماعه مع شيء من هذه الآلات، بل أعمّ منه و
ممّا إذا كان المراد مجرّد الضرب فقط. و غير ذلك من الروايات.
و
اللّازم أن يقال: إمّا بلزوم تقييد إطلاقات الطائفة الثانية على تقدير ثبوت
الإطلاق لها، كما عرفت في بعضها بمقتضى الطائفة الأُولى الظاهرة بل الصريحة في عدم
تحقّق العمد في المقام، و إمّا بلزوم ترجيح الطائفة الأُولى على الثانية على
فرض
[1] وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 8.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 6.
[3] وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في
النفس ب 11 ح 3.