responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24

[مسألة 2 العمد قد يكون مباشرة]

مسألة 2 العمد قد يكون مباشرة: كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف و السكين، و الحجر الغامز، و الجرح في المقتل، و نحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود، و قد يكون بالتسبيب بنحو، و فيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية (1).

ثبوت التعارض للشهرة الفتوائية المحقّقة كما مرّ، فتصير النتيجة موافقة للطائفة الأُولى‌.

(1) قد مرّ في تعريف موجب القصاص أنّ المدار فيه إنّما هو على قتل النفس المحترمة عمداً، كما أنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة أيضاً ذلك، و عليه فلا بدّ في تحقّق ذلك من إضافة القتل إلى الفاعل و اتّصافه بوقوعه عن عمد، و قد مرّ أيضاً أنّ موارد العمد لا يتجاوز عن ثلاثة، فاللّازم في جميع موارد ثبوت القصاص من تحقّق هذا العنوان إلّا فيما إذا ثبت بدليل خاصّ على‌ خلاف القاعدة، و عليه فليس في شي‌ء من الأدلّة عنوان الحكم بلفظ المباشرة و السبب، بل الموجود فيها هو عنوان قتل العمد.

و لكنّ العمد قد يتحقّق بالمباشرة، كالأمثلة المذكورة في المتن، و كسقي السمّ القاتل بإيجاره في حلقه، و بعض التزريقات المهلكة، و غير ذلك من موارد صدور القتل المباشر، و لا إشكال في ثبوت القصاص في جميع هذه الموارد.

و قد يتحقّق بالتسبيب لا مطلقاً، بل ببعض مراتبه و هو ما إذا انفرد الجاني بالتسبيب المتلف، و فيه صور مذكورة في ضمن المسائل الآتية.

و أمّا الشرط فلا يجب به قصاص أصلًا، لعدم تحقّق عنوان قتل العمد بسببه، لأنّ المراد به ما يقف عليه تأثير المؤثِّر من دون أن يكون دخيلًا في العلّة للزهوق، مثل حفر البئر بالنسبة إلى الوقوع فيها، فإنّ الوقوع مستند إلى علّته و هي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست