responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

..........

مساعدة العرف أيضاً، فإنّه لا يقال لمن ضرب الغير بالكفّ مثلًا ضربة واحدة غير مؤثّرة في القتل نوعاً، و لكن اتّفق موته بسببها على‌ خلاف الغلبة: أنّه تحقّق منه قتل العمد و أزهق النفس المحترمة عمداً. و قد ذكرنا أنّ ثبوت هذا العنوان في المورد الثالث إنّما هو بلحاظ عدم انفكاك قصد القتل عن قصد الفعل مع الالتفات إلى كون الآلة قتّالة، و إن كان مقصوده الأصلي غير القتل، و عليه فالظّاهر أنّ مقتضى القاعدة عدم تحقّق العمد في المقام.

و أمّا الروايات، فطائفة منها ظاهرة في ذلك، مثل صحيحة فضل بن عبد الملك المتقدّمة في المورد الثالث، نظراً إلى قوله: «سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة، أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ قال: نعم». فإنّ مقتضاه تحقّق الخطأ الذي يكون المراد به شبه العمد مع عدم قصد القتل، و عدم كون الآلة قتّالة، كما هو المفروض في كلام الإمام (عليه السّلام) قبل هذا السؤال و هو الضرب بالحديدة، و كذا صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمة في المورد الثالث أيضاً، فإنّ قوله (عليه السّلام): «و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله» ظاهر في تحقّق الخطأ بالمعنى المذكور مع اجتماع عدم إرادة القتل، و كون الفعل غير مؤثِّر في القتل نوعاً.

و كذا صحيحة أُخرى لأبي العباس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأُصيب رجلًا، قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله‌ [1] فإنّ الظاهر أو القدر المتيقّن من قوله: «أرمي الرجل» هو الرمي الخالي عن إرادة القتل، فتدلّ الرواية على كونه خطأ.


[1] تقدّمت في ص 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست