responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218

..........

و القسامة جارية في خصوص القتل و مثله، و لا تجري في سائر الحقوق، و الوجه فيها كما يظهر من بعض الروايات أنّها إنّما جعلت ليحقن بها دماء المسلمين، نظراً إلى أنّه بدونها تتحقّق الجرأة على القتل نوعاً، لأنّه بعد عدم كون القاتل مقرّاً بالقتل نوعاً، و عدم كون البيّنة حاضرة عند تحقّق القتل كذلك لو لم تشرع القسامة مضافة إلى الإقرار و البيّنة يلزم بطلان دماء المسلمين و صيرورتها هدراً، فالغرض من تشريعها إنّما هو ذلك، و الظاهر أنّها من وضع الإسلام، و عدم ثبوت السابقة لها قبله، كما يظهر من بعض الروايات الآتية أيضاً.

و أمّا اللّوث فهو لغة القوّة، أو من التلوّث و هو التلطّخ. و الأوّل يناسب تفسيره بأنّه أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعى كالأمثلة المذكورة في المتن؛ لأنّه يوجب تقوّى دعوى المدّعى. و الثاني يناسب تفسيره بالتهمة و سوء الظّن التي يوجب تلك الأمارات تحقّقها، و توجب تلوّث المتّهم و تلطّخه، و كلا التفسيرين يظهر من المتن.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ أصل اعتبار القسامة لإثبات القتل، فقد ذكر في الجواهر بعد قوله: و لم نجد مخالفاً في ذلك من العامة و الخاصّة إلّا عن الكوفي منهم‌ [1]: هي من الضروريات بين علماء المسلمين‌ [2].

كما أنّ اعتبار اللّوث في القسامة بمعنى عدم اعتبارها بدونه، بخلاف الإقرار و البيّنة، حيث لا يشترط في اعتبارهما اللّوث بوجه، ضرورة اعتبار الإقرار و لو لم يكن المقرّ متَّهماً بالقتل بوجه. كما أنّه من الواضح اعتبار البيّنة و لو لم يكن المشهود


[1] نيل الأوطار: 7/ 38، حاشية ردّ المحتار: 6/ 627، الخلاف: 5/ 303 مسألة 1.

[2] جواهر الكلام: 42/ 227.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست