الأوّل:
في اللوث و المراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعى، كالشاهد
الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، و كذا لو وجد متشحّطاً بدمه و
عنده ذو سلاح عليه الدّم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا
يدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة. و بالجملة كلّ
أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللّوث، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظّن فيحصل
اللّوث بإخبار الصبي المميِّز المعتمد عليه و الفاسق الموثوق به في إخباره، و
الكافر كذلك و المرأة و نحوهم (1).
(1) قال في الجواهر في معنى القسامة: هي الأيمان
تقسم على جماعة يحلفونها كما في الصحاح [1]. أو الجماعة الذين يحلفونها كما في القاموس [2]. و لا يبعد صدقها عليهما كما عن
المصباح [3]. و عن غير واحد: أنّها لغة اسم
للأولياء الّذين يحلفون على دعوى الدم، و في لسان الفقهاء اسم للأيمان، و على
التقديرين هي اسم أُقيم مقام المصدر، يقال: أقسم أقساماً و قسامة، و هي الاسم له.
يقال: أكرم إكراماً و كرامة، و لا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة، و لكنّ الفقهاء
خصّوها بها [4].