responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217

[الثالث: القسامة]

الثالث: القسامة و البحث فيها في مقاصد:

[الأوّل: في اللوث‌]

الأوّل: في اللوث و المراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعى، كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، و كذا لو وجد متشحّطاً بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدّم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة. و بالجملة كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللّوث، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظّن فيحصل اللّوث بإخبار الصبي المميِّز المعتمد عليه و الفاسق الموثوق به في إخباره، و الكافر كذلك و المرأة و نحوهم (1).

(1) قال في الجواهر في معنى القسامة: هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها كما في الصحاح‌ [1]. أو الجماعة الذين يحلفونها كما في القاموس‌ [2]. و لا يبعد صدقها عليهما كما عن المصباح‌ [3]. و عن غير واحد: أنّها لغة اسم للأولياء الّذين يحلفون على دعوى الدم، و في لسان الفقهاء اسم للأيمان، و على التقديرين هي اسم أُقيم مقام المصدر، يقال: أقسم أقساماً و قسامة، و هي الاسم له. يقال: أكرم إكراماً و كرامة، و لا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة، و لكنّ الفقهاء خصّوها بها [4].


[1] الصحاح: 5/ 2010.

[2] القاموس المحيط: 4/ 166.

[3] المصباح المنير: 2/ 690.

[4] جواهر الكلام: 42/ 226.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست