عليه
متّهماً كذلك. فقد ادّعى عليه الشيخ في محكيّ الخلاف الإجماع [1]، و كذا صاحب الغنية [2]، و لا بدّ من ملاحظة النّصوص الواردة
في المقام ليظهر اعتبار القسامة أوّلًا، و أنّه هل تدلّ على اعتبار اللّوث فيها أم
لا ثانياً؟ حيث إنّه يظهر من المقدّس الأردبيلي عدم دلالة هذه النصوص على ذلك، حيث
قال: و كأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه [3]، فنقول:
منها: صحيحة بريد بن معاوية، التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلّها البيّنة على
المدّعى و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم خاصّة، فإنّ رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا،
فقالت الأنصار: إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه
و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمّته، فإن لم تجدوا
شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلًا أقيده برمّته.
فقالوا:
يا رسول اللَّه ما عندنا شاهدان من غيرنا، و إنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره،
فودّاه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قال: إنّما حقن دماء المسلمين
بالقسامة؛ لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل
به، فكفّ عن قتله؛ و إلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا
علمنا قاتلًا؛ و إلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم
المدّعون [4].
و
دلالتها على اعتبار القسامة واضحة، و أمّا اعتبار اللّوث فيها فموردها و إن