responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

..........

عليه متّهماً كذلك. فقد ادّعى عليه الشيخ في محكيّ الخلاف الإجماع‌ [1]، و كذا صاحب الغنية [2]، و لا بدّ من ملاحظة النّصوص الواردة في المقام ليظهر اعتبار القسامة أوّلًا، و أنّه هل تدلّ على اعتبار اللّوث فيها أم لا ثانياً؟ حيث إنّه يظهر من المقدّس الأردبيلي عدم دلالة هذه النصوص على ذلك، حيث قال: و كأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه‌ [3]، فنقول:

منها: صحيحة بريد بن معاوية، التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى‌ عليه إلّا في الدّم خاصّة، فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا، فقالت الأنصار: إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمّته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلًا أقيده برمّته.

فقالوا: يا رسول اللَّه ما عندنا شاهدان من غيرنا، و إنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فودّاه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة؛ لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكفّ عن قتله؛ و إلّا حلف المدّعى‌ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا؛ و إلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون‌ [4].

و دلالتها على اعتبار القسامة واضحة، و أمّا اعتبار اللّوث فيها فموردها و إن‌


[1] الخلاف: 5/ 303 مسألة 1.

[2] غنية النزوع: 441.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 183.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 114، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست