responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

[مسألة 1 يعتبر في المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الحرية]

مسألة 1 يعتبر في المقرّ: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الحرية. فلا عبرة بإقرار الصبي و إن كان مراهقاً، و لا المجنون و لا المكرَه و لا الساهي و النائم و الغافل و السكران الذي ذهب عقله و اختياره.

البراج‌ [1] و ابن سعيد [2] و بعض آخر [3] اشتراط مرّتين، و يدلّ على الأوّل مضافاً إلى العموم المذكور خصوص بعض الروايات، كالمرفوعة الآتية في المسألة الرابعة و غيرها.

و أمّا اعتبار التعدّد فلا وجه له سوى مسألة الاحتياط في الدماء التي لا يبقى لها مجال مع وجود الدليل على خلافها، مضافاً إلى أنّها معارضة بمثلها، لاحتمال تحقّق القتل العمدي من المقرّ.

نعم يمكن الاستدلال عليه بالأولوية، بالإضافة إلى السرقة التي لا يثبتها الإقرار إلّا مع التعدّد، حيث إنّها مع عدم ترتّب الأثر عليها نوعاً إلّا القطع يعتبر فيها التعدّد، ففي المقام الذي يراد ترتيب أثر القصاص على الإقرار يكون اعتبار التعدّد بطريق أولى‌.

و يدفعه أنّ اعتبار التعدّد في السرقة إنّما هو بالإضافة إلى القطع الذي هو حقّ اللَّه، و أمّا بالإضافة إلى المال فيكفي فيه المرّة، و المقام أيضاً من حقوق الناس، فلا مجال للأولوية.

(1) قد مرّ البحث في اعتبار هذه الأُمور غير الحرية في الإقرار مراراً، و أمّا


[1] المهذّب: 2/ 502.

[2] الجامع للشرائع: 577.

[3] كالطبرسي، حكى عنه في التنقيح الرائع: 4/ 432.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست