الأوّل:
الإقرار بالقتل و يكفي فيه مرّة واحدة، و منهم من يشترط مرّتين، و هو غير وجيه
(1).
(1) أمّا أصل الثبوت بالإقرار، فيدلّ عليه
مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلًا عموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]، و خصوص الروايات الواردة في المقام
الدالّة على مفروغية ذلك.
و
أمّا كفاية المرّة فعليه الأكثر [2]، و المحكي عن الشيخ [3] و ابن إدريس [4] و ابن
[1] وسائل الشيعة: 19/ 111، كتاب الإقرار ب 3 ح
2، مستدرك الوسائل: 16/ 31، كتاب الإقرار ب 2 ح 1.