و
كيف كان فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاء العظام، و فتوى مثل
المحقِّق في الشرائع بأنّ المسلم لو قتله يعني المرتد لم يثبت القود [1]. و مقتضى إطلاق كلامه الشمول للمرتدّ
الفطري و لو بعد التوبة و قبولها، لأنّه مع عدم القبول يكون عدم القصاص لفقدان شرط
التساوي في الدين المتقدّم ذكره، فإنّ تحقّق اطمئنان من نقل هؤلاء و من فتوى مثل
المحقّق، فاللّازم الحكم بعدم ثبوت القصاص، و إلّا فلا دليل على نفيه. و مجرّد كون
الحدّ هو القتل لا يستلزم نفي القصاص. و ممّا ذكرنا ظهر وجه التأمّل و الإشكال في
المسألة كما في المتن.