responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

..........

القصاص»، كما لا يخفى.

هذه هي الموارد التي لا إشكال في عدم ثبوت القصاص فيها، و هنا موارد لا ينبغي الإشكال في ثبوت القصاص فيها. مثل ما إذا تعرّض لقتل القاتل الذي عليه القصاص غير ورثة المقتول من دون إذن و لا وكالة، فإنّ الظاهر ثبوت القصاص بالإضافة إلى القاتل الأجنبي، و إن كان المقتول مستحقّاً للقصاص بالنسبة إلى ورثة المقتول أوّلًا.

و مثل ما إذا تعرّض لقتل المهاجم في مسألة الدفع غير الدافع الذي وقع مورداً للتهاجم، فإنّ المهاجم بالإضافة إلى غير الدافع لا يكون مهدور الدم بوجه، و لا يشرع قتله كذلك، و عليه فقتله موجب للقصاص.

إنّما الإشكال و الكلام فيمن وجب قتله حدّا كالزاني المحصن و اللائط و غيرهما، و أنّه هل يكون قتله من دون مراجعة الحاكم و الاستئذان منه موجباً للقصاص أم لا؟ و في الجواهر: ليس في شي‌ء ممّا وصل إلينا من النصوص تعرّض لذلك، فضلًا عن تواترها، نعم ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم‌ [1]. و قد أشار بذلك إلى الإشكال على صاحب الرياض، حيث إنّه بعد الاستدلال بالإجماع الظاهر المصرَّح به في كثير من العبائر كالغنية [2] و السرائر [3] استدلّ بالاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر [4]، و أورد منها رواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة، مع وضوح عدم تعرّضها لهذه المسألة.


[1] جواهر الكلام: 42/ 192.

[2] غنية النزوع: 403.

[3] السرائر: 3/ 324.

[4] رياض المسائل: 10/ 301 302.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست