هذه
هي الموارد التي لا إشكال في عدم ثبوت القصاص فيها، و هنا موارد لا ينبغي الإشكال
في ثبوت القصاص فيها. مثل ما إذا تعرّض لقتل القاتل الذي عليه القصاص غير ورثة
المقتول من دون إذن و لا وكالة، فإنّ الظاهر ثبوت القصاص بالإضافة إلى القاتل
الأجنبي، و إن كان المقتول مستحقّاً للقصاص بالنسبة إلى ورثة المقتول أوّلًا.
و
مثل ما إذا تعرّض لقتل المهاجم في مسألة الدفع غير الدافع الذي وقع مورداً
للتهاجم، فإنّ المهاجم بالإضافة إلى غير الدافع لا يكون مهدور الدم بوجه، و لا
يشرع قتله كذلك، و عليه فقتله موجب للقصاص.
إنّما
الإشكال و الكلام فيمن وجب قتله حدّا كالزاني المحصن و اللائط و غيرهما، و أنّه هل
يكون قتله من دون مراجعة الحاكم و الاستئذان منه موجباً للقصاص أم لا؟ و في
الجواهر: ليس في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص تعرّض لذلك، فضلًا عن تواترها، نعم
ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم
[1]. و قد أشار بذلك إلى الإشكال على صاحب الرياض، حيث إنّه بعد
الاستدلال بالإجماع الظاهر المصرَّح به في كثير من العبائر كالغنية [2] و السرائر
[3] استدلّ بالاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر [4]، و أورد منها رواية أبي الصباح
الكناني المتقدّمة، مع وضوح عدم تعرّضها لهذه المسألة.