responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

..........

الجواب ظاهر في عدم ثبوت القصاص لَه أيضاً، و الروايات الدالّة على نفي الدية لمن قتله القصاص، الظاهرة في عدم ثبوت القصاص له أيضاً، بل بطريق أولى‌، بل ربّما يستشعر منه مفروغية عدم القصاص كثيرة.

و لا إشكال أيضاً في عدم ثبوت القود لمن قتله الحدّ، كما يدلّ عليه الصحيحة المزبورة و الروايات الكثيرة الدالّة على أنّه أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له. و في رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عمّن أُقيم عليه الحدّ، إيقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا إلّا أن يزاد على القود [1]. و يستفاد من هذه الرواية عدم ثبوت القصاص و لا الدية لمن قتله الحدّ أو القصاص، فتدبّر.

و كذا لا إشكال في أنّ الدافع القاتل للمهاجم الذي أراده لا يترتّب على قتله شي‌ء من القصاص و لا الدية، لدلالة الرّوايات الواردة فيه على أنّه لا شي‌ء عليه، و في بعضها التعبير بأنّ دمه هدر [2].

و كذا لا إشكال في عدم ثبوت القصاص لمن هلك بسراية القصاص أو الحدّ، و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق مثل قوله (عليه السّلام): أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له‌ [3]، لأنّه أعمّ ممّا إذا كان الحدّ أو القصاص موجباً للقتل، أو كان القتل بالسراية رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة [4].

فإنّ قوله (عليه السّلام): «في قتل و لا جراحة» قرينة على عموم قوله: «من قتله‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 7.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 42 44، أبواب القصاص في النفس ب 22.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست