الجواب
ظاهر في عدم ثبوت القصاص لَه أيضاً، و الروايات الدالّة على نفي الدية لمن قتله
القصاص، الظاهرة في عدم ثبوت القصاص له أيضاً، بل بطريق أولى، بل ربّما يستشعر
منه مفروغية عدم القصاص كثيرة.
و
لا إشكال أيضاً في عدم ثبوت القود لمن قتله الحدّ، كما يدلّ عليه الصحيحة المزبورة
و الروايات الكثيرة الدالّة على أنّه أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له.
و في رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عمّن أُقيم
عليه الحدّ، إيقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا إلّا أن يزاد على القود [1]. و يستفاد من هذه الرواية عدم ثبوت
القصاص و لا الدية لمن قتله الحدّ أو القصاص، فتدبّر.
و
كذا لا إشكال في أنّ الدافع القاتل للمهاجم الذي أراده لا يترتّب على قتله شيء من
القصاص و لا الدية، لدلالة الرّوايات الواردة فيه على أنّه لا شيء عليه، و في
بعضها التعبير بأنّ دمه هدر [2].
و
كذا لا إشكال في عدم ثبوت القصاص لمن هلك بسراية القصاص أو الحدّ، و يدلّ عليه
مضافاً إلى إطلاق مثل قوله (عليه السّلام): أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا
دية له [3]، لأنّه أعمّ ممّا إذا كان الحدّ أو
القصاص موجباً للقتل، أو كان القتل بالسراية رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السّلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة [4].
فإنّ
قوله (عليه السّلام): «في قتل و لا جراحة» قرينة على عموم قوله: «من قتله
[1] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في
النفس ب 24 ح 7.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 42 44، أبواب القصاص في
النفس ب 22.
[3] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في
النفس ب 24 ح 9.
[4] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في
النفس ب 24 ح 8.