responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193

[مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي‌]

مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، و يقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره (1).

[مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً]

مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً، كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد فيقتصّ منه، و الأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية، و ليس له الأخذ بقولهما (2).

اعتبار الحرّية فلأنّ إقرار العبد إنّما هو على المولى، فلا يقبل، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه.

(1) الوجه فيه أنّ الحجر المالي للسفه أو الفلس لا يستلزم الحجر بالإضافة إلى مثل المقام، فيؤثِّر إقراره في ثبوت القتل العمدي، و يقتصّ منه من دون انتظار لزوال حجره، و لا يبعد القول بجواز المصالحة مع وليّ المقتول على الدية، غاية الأمر أنه لا يشترك مع الغرماء في المال، بل يثبت في ذمّته، كما إذا أقرّ بقتل غير العمد، فتدبّر.

(2) الظاهر أنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان هناك أزيد من إقرار واحد متعلق بالقتل، سواء كان هو القتل عمداً أو القتل خطأ أو على الاختلاف هو التخيير، أي تخيير وليّ المقتول في الرجوع، و لا مجال للرجوع إلى الجميع بعد العلم الإجمالي بعدم ثبوت هذا الحقّ له، لأنّ المقرّ به هو القتل على سبيل الانفراد دون الاشتراك، فالحقّ الثابت للوليّ إنّما هو بالإضافة إلى واحد دون أزيد، فلا يجوز له الرجوع إلى الجميع.

كما أنّ الظاهر أنّه لا مجال في المقام لدعوى التساقط الذي هو الأصل الأولي في تعارض الأمارتين أو الأصلين، لثبوت بناء العقلاء على التخيير، دون رفع اليد عن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست