responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181

..........

رواية معتبرة، كما هو المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) في العدة [1]، و منشأ الاستفادة ما ذكرنا من الحكم بثبوت الدية على المجروحين.

أو أنّ منشأه وجود المعارضة بين الروايتين و تساقطهما لأجل عدم ثبوت مزيّة في البين، فاللّازم الرجوع إلى القاعدة، و هي تقتضي عدم ثبوت القصاص.

فإن كان المنشأ هو الأوّل فقد عرفت عدم تمامية الاستفادة المزبورة، و إن كان المنشأ هو الثاني كما هو الظاهر من المتن فقد عرفت أنّه لا تعارض بين الروايتين أوّلًا، و عدم كون القاعدة مقتضية لعدم القصاص ثانياً، بل مقتضاها التفصيل، كما مرّ في المقام الأوّل.

الفرع الثاني: السكران غير الآثم مع خروجه عن العمد و الاختيار في حال صدور القتل، و الظاهر لزوم الرجوع فيه إلى القاعدة التي قد عرفت أنّ مقتضاها التفصيل بين صورة الجهل بترتّب القتل على شربه فلا يتحقّق موجب القصاص، و بين صورة العلم به، فاللّازم الحكم به مع اتصاف الشرب بالإباحة، و ملاحظة الأهمّ و المهمّ مع الاتصاف بالوجوب.

و من الواضح أنّه لا يستفاد حكم هذا الفرع من النصّ، بعد كون مورده الشرب المحرَّم بقرينة إجراء حدّ الشرب عليه، كما في الصحيحة المتقدّمة، و عدم وضوح إلغاء الخصوصية بدعوى أنّ الحكم المذكور فيه هو حكم السكران القاتل، من دون فرق بين كون الشرب محرّماً أو غيره، كما لا يخفى‌.

الفرع الثالث: استعمال ما يسلب العمد و الاختيار كالبنج و المرقد و غيرهما،


[1] عُدّة الأصول: 1/ 380.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست