رواية
معتبرة، كما هو المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) في العدة
[1]، و منشأ الاستفادة ما ذكرنا من الحكم بثبوت الدية على المجروحين.
أو
أنّ منشأه وجود المعارضة بين الروايتين و تساقطهما لأجل عدم ثبوت مزيّة في البين،
فاللّازم الرجوع إلى القاعدة، و هي تقتضي عدم ثبوت القصاص.
فإن
كان المنشأ هو الأوّل فقد عرفت عدم تمامية الاستفادة المزبورة، و إن كان المنشأ هو
الثاني كما هو الظاهر من المتن فقد عرفت أنّه لا تعارض بين الروايتين أوّلًا، و
عدم كون القاعدة مقتضية لعدم القصاص ثانياً، بل مقتضاها التفصيل، كما مرّ في
المقام الأوّل.
الفرع
الثاني: السكران غير الآثم مع خروجه عن العمد و الاختيار في حال صدور القتل،
و الظاهر لزوم الرجوع فيه إلى القاعدة التي قد عرفت أنّ مقتضاها التفصيل بين صورة
الجهل بترتّب القتل على شربه فلا يتحقّق موجب القصاص، و بين صورة العلم به،
فاللّازم الحكم به مع اتصاف الشرب بالإباحة، و ملاحظة الأهمّ و المهمّ مع الاتصاف
بالوجوب.
و
من الواضح أنّه لا يستفاد حكم هذا الفرع من النصّ، بعد كون مورده الشرب المحرَّم
بقرينة إجراء حدّ الشرب عليه، كما في الصحيحة المتقدّمة، و عدم وضوح إلغاء
الخصوصية بدعوى أنّ الحكم المذكور فيه هو حكم السكران القاتل، من دون فرق بين كون
الشرب محرّماً أو غيره، كما لا يخفى.
الفرع
الثالث: استعمال ما يسلب العمد و الاختيار كالبنج و المرقد و غيرهما،