responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

..........

و المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) [1] أنّه ألحقه بالسكران الذي هو مورد الرواية، و حكم فيه بثبوت القصاص مطلقاً. و ظاهر المتن عدم ثبوت القصاص كذلك لاقتضاء القاعدة له.

و الحقّ بعد عدم جواز التعدّي عن مورد الرواية، خصوصاً بعد كون الحكم المذكور فيه مخالفاً للقاعدة، و لا يكون العرف موافقاً لإلغاء الخصوصية الرجوع إلى القاعدة الّتي قد عرفت اقتضاؤها التفصيل المتقدّم.

ثمّ إنّه في جميع هذه الفروض، لو شكّ في زوال العمد و الاختيار في حال صدور القتل، يكون مقتضى استصحاب عدم الزوال و بقاء الاختيار في تلك الحال تحقّق موجب القصاص، و هو قتل العمد فيترتّب عليه.

الفرع الرابع: القتل الصادر من النائم أو المغمى‌ عليه، و في الجواهر: لا إشكال نصّاً و فتوى في أنّه لا قود على النائم، بل الإجماع بقسميه عليه، لعدم القصد الذي يدرجه في اسم العمد، و كونه معذوراً في سببه‌ [2].

و الظاهر أنّه لم يرد في خصوص المسألة نصّ، بل مراده بالنصّ هو النصوص العامّة الواردة في النائم الدالّة على معذوريته، و عدم ترتّب حكم العمد على عمله، و قد وقع الاختلاف بعد عدم ثبوت القصاص عليه في أنّ الدية هل يكون في ماله كما في قتل شبه العمد، أو يكون على عاقلته كما في قتل الخطأ؟ و التحقيق موكول إلى كتاب الدّيات.

الفرع الأخير: القتل الصادر من الأعمى، و تردّد في ثبوت القصاص فيه في المتن.


[1] المبسوط: 7/ 50.

[2] جواهر الكلام: 42/ 188.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست