و
المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) [1] أنّه ألحقه بالسكران الذي هو مورد الرواية، و حكم فيه بثبوت القصاص
مطلقاً. و ظاهر المتن عدم ثبوت القصاص كذلك لاقتضاء القاعدة له.
و
الحقّ بعد عدم جواز التعدّي عن مورد الرواية، خصوصاً بعد كون الحكم المذكور فيه
مخالفاً للقاعدة، و لا يكون العرف موافقاً لإلغاء الخصوصية الرجوع إلى القاعدة
الّتي قد عرفت اقتضاؤها التفصيل المتقدّم.
ثمّ
إنّه في جميع هذه الفروض، لو شكّ في زوال العمد و الاختيار في حال صدور القتل،
يكون مقتضى استصحاب عدم الزوال و بقاء الاختيار في تلك الحال تحقّق موجب القصاص، و
هو قتل العمد فيترتّب عليه.
الفرع
الرابع: القتل الصادر من النائم أو المغمى عليه، و في الجواهر: لا إشكال
نصّاً و فتوى في أنّه لا قود على النائم، بل الإجماع بقسميه عليه، لعدم القصد الذي
يدرجه في اسم العمد، و كونه معذوراً في سببه
[2].
و
الظاهر أنّه لم يرد في خصوص المسألة نصّ، بل مراده بالنصّ هو النصوص العامّة
الواردة في النائم الدالّة على معذوريته، و عدم ترتّب حكم العمد على عمله، و قد
وقع الاختلاف بعد عدم ثبوت القصاص عليه في أنّ الدية هل يكون في ماله كما في قتل
شبه العمد، أو يكون على عاقلته كما في قتل الخطأ؟ و التحقيق موكول إلى كتاب
الدّيات.
الفرع
الأخير: القتل الصادر من الأعمى، و تردّد في ثبوت القصاص فيه في المتن.