responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

..........

لهذه الجهة. و ظهورها في عدم القصاص في المورد إنّما هو لأجل عدم تعيّن القاتل في مثل المورد، كما يقتضيه طبع القصة، فإنّه مع تحقّق القتل في مثله لا طريق إلى تشخيص القاتل مع عدم حضور الشاهد، بل و مع الحضور نوعاً لأنّه لا يمكن التشخيص كذلك. و من المعلوم أنّ رفع الخصومة كان من أمير المؤمنين (عليه السّلام) مبنيّاً على الموازين و الضوابط المعمولة، لا على الاعتماد على مثل علم الغيب. و عليه فعدم الحكم بالقصاص في المورد لأجل عدم وضوح القاتل و عدم الطريق إلى تعيينه، فلا ينافي ما دلّ على القصاص مع العلم به و تعيّنه، كما هو الظاهر من الرواية الأولى‌.

إلّا أن يُقال: إنّ الحكم بثبوت دية المقتولين على‌ خصوص المجروحين كما في الرواية لا يستقيم إلّا مع العلم بصدور القتل منهما، لأنّه لا مجال له بدون العلم به، و عليه فتدلّ الرواية على نفي القصاص مع تعيّن القاتل، فتعارض مع الرواية الأُولى.

و لكنّه مدفوع بأنّه لا إشعار في الرواية بهذه الجهة، و قد عرفت أنّ مقتضى طبع القصّة هو الإبهام و عدم التعيّن، خصوصاً مع صراحة النقل الأوّل فيه، غاية الأمر أنّ الحكم بثبوت الدية على المجروحين حكم تعبّدي مغاير للرواية الأولى الدالّة على‌ ثبوت الدية على قبائل الأربعة، و لا مجال لاستفادة ما ذكر منه، فالإنصاف أنّه لا تعارض بين الروايتين فيما يرجع إلى المقام، و هو ثبوت القصاص على السكران القاتل.

و بعد ذلك يقع الكلام في ترجيح القول بعدم القصاص كما في المتن، فهل يكون منشأه استفادة العدم من الصحيحة و ترجيحها على رواية السكوني، لعدم بلوغها في الاعتبار إلى مرتبة الصحيحة، بل رواية السكوني حجّة فيما لم يكن على خلافها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست