responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

..........

لكان اللّازم التقييد بمثل المرّة الأخيرة. مضافاً إلى أنّه مع وحدة القوم المركّب من أربعة نفرات لا معنى لتكرّر التباعج المؤدي إلى القتل، فبقاؤهم في المرّة التي تحقّق بعدها الرفع دليل على‌ عدم تحقّق القتل في المرّات السابقة، كما لا يخفى.

فالإنصاف ظهور الرواية في ثبوت القصاص في صورة العلم بصدور القتل من الباقيين، من دون فرق بين الصورتين أصلًا.

ثانيتهما: صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أربعة شربوا مسكراً، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‌ء [1].

و الظاهر أنّ مورد هذه الرواية و الرواية المتقدّمة واحد، بمعنى أنّه كان في زمن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قصّة واحدة مرفوعة إليه، و هي اشتراك أربعة رجال في شرب المسكر، و الأخذ بعده بالسلاح و السكين، و تحقّق الاقتتال المؤدّي إلى قتل اثنين و جرح اثنين، و هذه القصّة محكيّة في الرواية السابقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و في هذه الرواية عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و عليه فهو أيضاً شاهد على بطلان التأييد المتقدّم الذي ذكره بعض الأعلام، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّ هذه الرواية لا تعارض الرواية المتقدّمة فيما يرجع إلى القصاص الّذي هو مورد البحث في المقام، لظهور الاولى كما عرفت في ثبوت القصاص مع تعيّن القاتل و تشخّصه و إن كان سكراناً. و لا ظهور في هذه الرواية في خلافه، لعدم التعرّض‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 172، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست