responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195

[مسألة 8: الموجب للعِدّة أمور]

مسألة 8: الموجب للعِدّة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، و يشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّا الأوّل (1).

البائن، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً، و الأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب، و إن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق و الواطئ واحداً.

(1) الموجب للعدّة أمور:

الأوّل: الوفاة، و قد تقدّم البحث في عدّة الوفاة، و أنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها، و حتى المطلّقة بالطلاق الرجعي، و قد عرفت الفرق بين الحاضر و الغائب من حيث المبدأ، و أنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع‌ [1].

الثاني: الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن و الرجعي، و كذا بين ما يحتاج إلى المحلّل و عدمه، و كذا بين طلاق الزوج الأصلي و المحلّل.

الثالث: الفسخ بالعيوب، و قد عرفت في كتاب النكاح‌ [2] تفصيل البحث في هذا المجال، و أنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة.

الرابع: الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة، و كانت المرضعة زوجته الكبيرة، أو إرضاع أمّ الزوجة


[1] في ص 164 165.

[2] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست