responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

[مسألة 9: لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول‌]

مسألة 9: لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً، و كذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول، و كذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد (1).

ولده منها، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً و لو استدامة، فإنه حينئذٍ تحرم الزوجة و تثبت عليها العدّة.

الخامس: الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل.

السادس: انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلّا الوفاة على ما عرفت‌ [1]. غاية الأمر اختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة و التعدد على ما تقدّم‌ [2] من التفصيل، كما أنّك عرفت‌ [3] أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد.

(1) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة، من غير فرق بين أن يكون‌


[1] في ص 145 146.

[2] في ص 193.

[3] في ص 90 118.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست