responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194

[مسألة 7: لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط]

مسألة 7: لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة (1).

الأقوى، و الدليل على تعدّد العدّة مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب، و الأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين كما هو المفروض بعض الروايات الواردة في المسألة، مثل:

صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة، الدالّة على أنّه مع تحقّق الدخول من الثاني: «اعتدّت بما بقي من الأوّل، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء». و أولويّة المقام ممّا إذا تحقّق الموت في عدّة الطلاق و قد تقدّم‌ [1]؛ لأنّ الموجب هناك أمران من شخص واحد.

و حينئذٍ إن كانت المرأة حائلًا يقدّم الأسبق منهما؛ لفرض تقدّم موجبه و عدم الدليل على تقدّم الآخر، فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محالة، و إن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحامل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل العدّة الأُولى، و الدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم التقدّم ربّما يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه، أنّه لا يمكن العكس بعد ظهور كون المبدأ في هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء، كما عرفت‌ [2] فيما سبق، فاللّازم تقديم عدّة الحامل، و بعد الوضع استئناف العدّة الأُخرى أو استكمال الاولى، كما لا يخفى‌.

(1) المفروض في هذه المسألة كون الواطئ بالشبهة هو المطلّق لها بالطلاق‌


[1] في ص 149 153.، 1421 ه.ق.

[2] في 131 132.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست