responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434

..........

أجله و يصير حالّا، بل هو حينئذٍ كبيع النسيئة مثلًا، فإنّه لا يجوز للبائع الامتناع من تسليم المبيع حتى يأتي زمان الثمن المؤجّل.

هذا، و لا فرق في جميع ذلك بين يسار الزوج و إعساره؛ لأنّهما يفترقان في ثبوت حقّ المطالبة و عدمه لا الحقّ الحاصل من المعاوضة.

ثمّ إنّ المحقّق (قدّس سرّه) في الشرائع بعد الحكم بأنّ لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها، و أنّه لا فرق في ذلك بين يسار الزوج و إعساره قال: و هل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه لأنّ الاستمتاع حقّ لزم بالعقد [1].

أقول: القائل بالقول الأوّل هما الشيخان في المقنعة [2] و المبسوط [3] نظراً إلى أنّ أحد العوضين و هي منفعة البضع تتجدّد لا يمكن القبض جملة، و المهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، و دليل القول الثاني ما ذكره المحقّق، فانّ الاستمتاع حقّ لزم بالعقد، و قد خرج منه الاستمتاع أوّلًا قبل القبض بالإجماع فيبقى الباقي على أصله‌ [4].

و دعوى أنّ المهر في مقابل الدخول لا مرّة واحدة بل بجميع الدفعات، مدفوعة مضافاً إلى عدم معلومية تلك الدفعات لاحتمال عروض الموت أو الطلاق بعد الدخول مرّة واحدة، و لا شبهة في استقرار جميع المهر حينئذٍ أنّ كون النكاح معاوضة أو كالمعاوضة إنّما هو باعتبار وقوع المهر في مقابل البضع لا باعتبار تقسيمه على دفعات الدخول، فالأقوى هو القول الثاني.


[1] شرائع الإسلام: 2/ 325.

[2] المقنعة: 510.

[3] المبسوط: 4/ 313.

[4] الروضة البهية: 5/ 369، مسالك الأفهام: 8/ 194، كشف اللثام: 7/ 410.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست