أجله
و يصير حالّا، بل هو حينئذٍ كبيع النسيئة مثلًا، فإنّه لا يجوز للبائع الامتناع من
تسليم المبيع حتى يأتي زمان الثمن المؤجّل.
هذا،
و لا فرق في جميع ذلك بين يسار الزوج و إعساره؛ لأنّهما يفترقان في ثبوت حقّ
المطالبة و عدمه لا الحقّ الحاصل من المعاوضة.
ثمّ
إنّ المحقّق (قدّس سرّه) في الشرائع بعد الحكم بأنّ لها أن تمتنع من تسليم نفسها
حتى تقبض مهرها، و أنّه لا فرق في ذلك بين يسار الزوج و إعساره قال: و هل لها ذلك
بعد الدخول؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه لأنّ الاستمتاع حقّ لزم بالعقد [1].
أقول:
القائل بالقول الأوّل هما الشيخان في المقنعة
[2] و المبسوط [3] نظراً إلى أنّ أحد العوضين و هي منفعة البضع تتجدّد لا يمكن القبض
جملة، و المهر بإزاء الجميع، فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع، و
دليل القول الثاني ما ذكره المحقّق، فانّ الاستمتاع حقّ لزم بالعقد، و قد خرج منه
الاستمتاع أوّلًا قبل القبض بالإجماع فيبقى الباقي على أصله [4].
و
دعوى أنّ المهر في مقابل الدخول لا مرّة واحدة بل بجميع الدفعات، مدفوعة مضافاً
إلى عدم معلومية تلك الدفعات لاحتمال عروض الموت أو الطلاق بعد الدخول مرّة واحدة،
و لا شبهة في استقرار جميع المهر حينئذٍ أنّ كون النكاح معاوضة أو كالمعاوضة إنّما
هو باعتبار وقوع المهر في مقابل البضع لا باعتبار تقسيمه على دفعات الدخول،
فالأقوى هو القول الثاني.