هذا،
مضافاً إلى خبر زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم
جعلته من صداقها في حلّ، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا
جعلته في حلّ فقد قبضته منه [1].
و
لكن في محكيّ الحدائق [2] أنّه ليس لها ذلك دلالة؛ لأنّ كلّاً منهما مخاطب بأداء ما عليه عصى
الآخر أو أطاع، و فيه ما لا يخفى، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك، و لو امتنعا جميعاً من
التسليم حتى يقبض ففي محكيّ المسالك [3] و كشف اللثام [4] إيداع المهر من يثقان به، فإذا وطأها قبضته، لأنّ الوطء في النكاح
هو القبض، إذ البضع لا يدخل تحت اليد و إن كانت الزوجة أمة؛ لأنّ ملك الرقبة لغير
مالك الاستمتاع، و لهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ.
و
أورد عليه في الجواهر مضافاً إلى أنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج بأنّه لا
دليل على وجوب امتثاله بناء على ثبوت الحقّ لكلّ منهما بمقتضى المعاوضة، و بأنّ
الفتاوى ظاهرة في استحقاق المرأة تسليم المهر أوّلًا؛ و لذا احتمل في الكتابين
المذكورين أنّه يجبر الزوج على التسليم؛ لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع، و
الإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم، فيجبر الآخر
[5].
هذا
بالإضافة إلى المهر الحال و أمّا المهر المؤجّل فليس لها أن تمتنع حتّى يبلغ