responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433

..........

التسليم حتى يقبض العوض.

هذا، مضافاً إلى خبر زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ، أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه‌ [1].

و لكن في محكيّ الحدائق‌ [2] أنّه ليس لها ذلك دلالة؛ لأنّ كلّاً منهما مخاطب بأداء ما عليه عصى الآخر أو أطاع، و فيه ما لا يخفى، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك، و لو امتنعا جميعاً من التسليم حتى يقبض ففي محكيّ المسالك‌ [3] و كشف اللثام‌ [4] إيداع المهر من يثقان به، فإذا وطأها قبضته، لأنّ الوطء في النكاح هو القبض، إذ البضع لا يدخل تحت اليد و إن كانت الزوجة أمة؛ لأنّ ملك الرقبة لغير مالك الاستمتاع، و لهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب ما لم يطأ.

و أورد عليه في الجواهر مضافاً إلى أنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج بأنّه لا دليل على وجوب امتثاله بناء على ثبوت الحقّ لكلّ منهما بمقتضى المعاوضة، و بأنّ الفتاوى ظاهرة في استحقاق المرأة تسليم المهر أوّلًا؛ و لذا احتمل في الكتابين المذكورين أنّه يجبر الزوج على التسليم؛ لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع، و الإيقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم، فيجبر الآخر [5].

هذا بالإضافة إلى المهر الحال و أمّا المهر المؤجّل فليس لها أن تمتنع حتّى يبلغ‌


[1] التهذيب: 7/ 374 ح 1513، الوسائل: 21/ 301، أبواب المهور ب 41 ح 2.

[2] الحدائق الناضرة: 24/ 459 469.

[3] مسالك الأفهام: 8/ 194.

[4] كشف اللثام: 7/ 409.

[5] جواهر الكلام: 31/ 42.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست