responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

..........

و ذكر السيّد في العروة: إنّ الأقوى المشهور، و الاخبار محمولة على الكراهة [1]. و ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) في شرحها: إنّ الصحيح هو القول بالإطلاق، قال على ما في تقريراته: دعوى أنّ التقييد مستفاد من إجماع الأصحاب على اختصاص الحكم بالطلاق رجعيّاً يدفعها أنّ ثبوته أوّل الكلام، فقد ذهب جملة منهم كالمفيد [2] على ما نسب إليه في الحدائق‌ [3] و الشيخ‌ [4] على ما نسب إليه في كشف اللثام‌ [5] إلى الحرمة مطلقاً، إذن فلا يبقى موجب لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص و تقييدها بالرجعي‌ [6].

نعم ربما يدّعى استفادة ذلك من موثقة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت إله أن يتزوّج بأُختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أُختها [7] و مثلها من الروايات. بتقريب أنّ جوابه (عليه السّلام) إنّما يدلّ على كون المانع من التزويج بالأُخت في الطلاق الرجعي هو بقاء العصمة و إمكان الرجوع، فتدلّ على المنع في المقام مع عدم بقاء العصمة و جواز الرجوع، و أمّا مع البقاء و عدم إمكان الرجوع فأيّ مانع في البين، فيختصّ عدم الجواز بما إذا كان الطلاق رجعيّاً.


[1] العروة الوثقى: 2/ 816.

[2] المقنعة: 501.

[3] الحدائق الناضرة: 23/ 627.

[4] التهذيب: 7/ 294 ذيل حديث 1232.

[5] كشف اللثام: 7/ 213.

[6] مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح: 1/ 196 197.

[7] الكافي: 5/ 432 ح 7، التهذيب: 7/ 286 ح 1206، الإستبصار: 3/ 169 ح 619، الوسائل: 22/ 270، أبواب العدد ب 48 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست