و
ذكر السيّد في العروة: إنّ الأقوى المشهور، و الاخبار محمولة على الكراهة [1]. و ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) في
شرحها: إنّ الصحيح هو القول بالإطلاق، قال على ما في تقريراته: دعوى أنّ التقييد
مستفاد من إجماع الأصحاب على اختصاص الحكم بالطلاق رجعيّاً يدفعها أنّ ثبوته أوّل
الكلام، فقد ذهب جملة منهم كالمفيد [2] على ما نسب إليه في الحدائق
[3] و الشيخ [4] على ما نسب إليه في كشف اللثام
[5] إلى الحرمة مطلقاً، إذن فلا يبقى موجب لرفع اليد عن إطلاق تلك
النصوص و تقييدها بالرجعي [6].
نعم
ربما يدّعى استفادة ذلك من موثقة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل
طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت إله أن يتزوّج بأُختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها
و لم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أُختها [7] و مثلها من الروايات. بتقريب أنّ جوابه (عليه السّلام) إنّما يدلّ
على كون المانع من التزويج بالأُخت في الطلاق الرجعي هو بقاء العصمة و إمكان
الرجوع، فتدلّ على المنع في المقام مع عدم بقاء العصمة و جواز الرجوع، و أمّا مع
البقاء و عدم إمكان الرجوع فأيّ مانع في البين، فيختصّ عدم الجواز بما إذا كان
الطلاق رجعيّاً.