responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

الرجعي فلا يجوز له تزويج أُخرى إلّا بعد انقضاء عدّة الأُولى (1).

(1) إذا كانت عنده أربع فطلّق إحداهنّ بالطلاق الرجعي فلا يجوز للزوج أن يتزوّج أُخرى إلّا بعد انقضاء عدّة الرجعية و عدم الرجوع فيها؛ لأنّ المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكمها، و قد مرّ أنّه لا يجوز له الزيادة على أربع، و يدلّ عليه أيضاً روايات، مثل:

رواية محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها و تستقبل الأُخرى عدّة اخرى، و لها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه و إن شاؤوا لم يزوّجوه‌ [1].

و صحيحة زرارة بن أعين و محمد بن مسلم المتقدّمة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا جمع الرجل أربعاً و طلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، و قال: لا يجمع ماءه في خمس. و غير ذلك من الروايات.

و هذا بالإضافة إلى الطلاق الرجعي مسلّم لا ريب فيه، و أمّا بالنسبة إلى الطلاق البائن المشتمل على العدّة كطلاق الخلع و المباراة ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان، المشهور على الجواز [2] لانقطاع العصمة بينه و بينها؛ لأنّ المفروض عدم جواز الرجوع، و ربّما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملًا بإطلاق جملة من الأخبار؛ لعدم ورود التقييد بالطلاق الرجعي فيها.


[1] الكافي: 5/ 430 ح 3، التهذيب: 7/ 294 ح 1235، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 126 ح 323، الوسائل: 20/ 519، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 1.

[2] الروضة البهية: 5/ 210، مسالك الأفهام: 7/ 350، نهاية المرام: 1/ 178، الحدائق الناضرة: 23/ 227 229.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست