نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 162
اجتماع
السببين للإتلاف
مسألة
67: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق في
التأثير اشتركا في الضمان، و إلّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير، فلو حفر
شخص بئراً في الطريق، و وضع شخص آخر حجراً بقربها، فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في
البئر، كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويّاً اشتراكهما في
الضمان مطلقاً (1).
(1) 1- هذه المسألة التي يكون الموضوع فيها
اجتماع سببين للإتلاف بفعل شخصين، فيها فرضان:
أحدهما: ما إذا لم يكن أحدهما أسبق من الآخر في التأثير فيه، كما إذا اشتركا
في حفر البئر في الطريق و المعبر، فسقط فيه إنسان أو حيوان، فإنّ الظاهر فيه
اشتراكهما في الضمان؛ لأنّ حفر البئر في الطريق موجب للضمان كما تقدّم [1]، و المفروض عدم وجود الأسبق، بل
الاشتراك في التأثير، فهما مشتركان في الضمان؛ لفرض عدم وجود الأسبق، و عدم
خصوصيّة لأحد السببين. ثانيهما: ما إذا كان أحدهما أسبق من الآخر لا من حيث الفعل و العمل، بل من
جهة التأثير في الإتلاف، كالمثال المذكور في المتن، فالحكم فيه ثبوت الضمان على
المتقدّم في التأثير؛ لأنّ الاستناد إليه أقرب، و لكنّه احتمل قويّاً الاشتراك في
الضمان فيه أيضاً؛ و لعلّ وجه الاحتمال أنّ فعل أحدهما و إن كان متقدّماً على
الآخر في التأثير، إلّا أنّ التلف لا محالة مستند إلى كلا الأمرين؛ ضرورة أنّه لو لم
يتحقّق حفر البئر في المثال لم يتحقّق التلف فهو يستند إليهما، و لكنّ الظاهر هو
الأوّل.