responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

اجتماع السببين للإتلاف‌

مسألة 67: لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، و إلّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير، فلو حفر شخص بئراً في الطريق، و وضع شخص آخر حجراً بقربها، فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر، كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويّاً اشتراكهما في الضمان مطلقاً (1).

(1) 1- هذه المسألة التي يكون الموضوع فيها اجتماع سببين للإتلاف بفعل شخصين، فيها فرضان: أحدهما: ما إذا لم يكن أحدهما أسبق من الآخر في التأثير فيه، كما إذا اشتركا في حفر البئر في الطريق و المعبر، فسقط فيه إنسان أو حيوان، فإنّ الظاهر فيه اشتراكهما في الضمان؛ لأنّ حفر البئر في الطريق موجب للضمان كما تقدّم‌ [1]، و المفروض عدم وجود الأسبق، بل الاشتراك في التأثير، فهما مشتركان في الضمان؛ لفرض عدم وجود الأسبق، و عدم خصوصيّة لأحد السببين. ثانيهما: ما إذا كان أحدهما أسبق من الآخر لا من حيث الفعل و العمل، بل من جهة التأثير في الإتلاف، كالمثال المذكور في المتن، فالحكم فيه ثبوت الضمان على المتقدّم في التأثير؛ لأنّ الاستناد إليه أقرب، و لكنّه احتمل قويّاً الاشتراك في الضمان فيه أيضاً؛ و لعلّ وجه الاحتمال أنّ فعل أحدهما و إن كان متقدّماً على الآخر في التأثير، إلّا أنّ التلف لا محالة مستند إلى كلا الأمرين؛ ضرورة أنّه لو لم يتحقّق حفر البئر في المثال لم يتحقّق التلف فهو يستند إليهما، و لكنّ الظاهر هو الأوّل.


[1] في ص 144- 146.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست