responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163

اجتماع السبب مع المباشر

مسألة 68: لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً في الطريق، فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على الدافع دون الحافر. نعم، لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله فكسرها، كان الضمان على الواضع دون النائم (1).

(1) 1- لو اجتمع السبب مع المباشر كان الحكم أوّلًا و بالجملة هو ثبوت الضمان على المباشر؛ لأنّه الفاعل من دون واسطة، ففي المثال المذكور في المتن لو حفر شخص بئراً في الطريق، لكن وقوع إنسان أو حيوان فيه تحقّق بدفع غيره ذلك الإنسان أو الحيوان فيه، لا بنفسه و من دون توجّه و التفات، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في ثبوت الضمان على الدافع دون الحافر. و قد يكون السبب أقوى من المباشر للاستناد، كما في مثال القارورة المذكور في المتن، ففي هذه الصورة يكون الضمان على السبب دون المباشر. و ينبغي أن يعلم أنّه لا دليل لفظيّاً و لا لبّياً على أنّ السبب أقوى من المباشر حتّى يؤخذ بإطلاقه في مورد الشكّ، بل الدليل هي قاعدة الإتلاف، و مفادها ثبوت الضمان على المتلف و من يسند إليه الإتلاف، فاللازم في موارد الشكّ في أنّ السبب ضامن أو المباشر، من ملاحظة أنّ الإتلاف بمن يستند. ففي مثال القارورة المكسورة برجل النائم غير المتوجّه، يكون الكسر منسوباً إلى الواضع، و في بعض الموارد و إن كان المباشر هو المالك، لكنّ الفعل يستند إلى السبب، كما فيما إذا أطعمه طعامه بعنوان الضيافة مع الجهل بالحال.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست