responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

إتلاف الشاة أو الدابّة اللتين في يد الغير زرعاً أو غيره‌

مسألة 66: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا زرعاً أو غيره، كان الضمان على الراعي و المستأجر و المستعير، لا على المالك و المعير (1).

(1) 1- قد مرّت الإشارة [1] إلى أنّ المراد من صاحب الدابّة الذي رتّب عليه بعض الأحكام فيما مضى ليس هو خصوص المالك، بل يشمل مثل الراعي للشاة، و المستعير، و المستأجر بالإضافة إلى الدابّة، بل الغاصب لها، فلو أتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان عليهم لا على المالك، فتدبّر.


[1] في ص 157- 158.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست