نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 161
إتلاف
الشاة أو الدابّة اللتين في يد الغير زرعاً أو غيره
مسألة
66: لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير
أو المستأجر، فأتلفتا زرعاً أو غيره، كان الضمان على الراعي و المستأجر و
المستعير، لا على المالك و المعير (1).
(1) 1- قد مرّت الإشارة
[1] إلى أنّ المراد من صاحب الدابّة الذي رتّب عليه بعض الأحكام فيما
مضى ليس هو خصوص المالك، بل يشمل مثل الراعي للشاة، و المستعير، و المستأجر
بالإضافة إلى الدابّة، بل الغاصب لها، فلو أتلفتا زرعاً أو غيره كان الضمان عليهم
لا على المالك، فتدبّر.