responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412

و البرّاج‌ [1]، و عمدة الدليل على عدم اشتراط الإيمان مضافاً إلى السيرة المستمرّة و نفي الحرج‌ [2] رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليه‌ [3].

و كذا روايات شراء الفراء و اللحم من سوق المسلمين‌ [4]، و غير ذلك.

نعم، لا ينبغي الإشكال في الكراهة مع وجود المؤمن، لروايات كثيرة.

منها: رواية زكريّا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه‌ [5]، و استثناء صورة الضرورة بعد وضوح أنّ المراد بها ليست هي الضرورة المسوّغة لأكل الميتة دليل على أنّ المراد بالنهي الكراهة، و منها غير ذلك.

و أولى منه أنّه لا يعتبر العلم بكون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً أو مخالفاً معه، بشرط عدم العلم بعدم رعاية ما تلزم رعايته على مذهب الآخذ، كما في المثال المذكور في المتن، و إلّا فمع العلم بعدم‌


[1] المهذّب: 2/ 439.

[2] جواهر الكلام: 36/ 93.

[3] تهذيب الأحكام: 9/ 71 ح 300، الاستبصار: 4/ 88 ح 336، و عنهما الوسائل: 24/ 67، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 28 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 3/ 490، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب 50، و ج 24/ 70، كتاب الصيد و الذبائح: ب 29 ح 1.

[5] تهذيب الأحكام: 9/ 70 ح 298، الاستبصار: 4/ 86 ح 330، و عنهما الوسائل: 24/ 67، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 28 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست