responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330

و قد نفى البُعد في المتن عن عدم اعتبار كونه من الحديد، و أنّ اعتباره يكون مقتضى الاحتياط، و المنشأ أنّه لا دليل على اعتبار كونه من الحديد، و سيأتي الجواز بالمعراض، و عليه فيشمل سائر الفلزّات بعد كونها سلاحاً قاطعاً أو شائكاً من أيّ فلز كان، حتّى الصفر و الذهب و الفضّة، فلو كان له سيف مصنوع من الذهب أو الفضّة كما هو الموجود عند بعض السلاطين لا مجال للحكم بعدم الاكتفاء به بعد كون السيف آلة قاطعة؛ من حديد كان أو من غيره من الفلزّات، و الحكم في التذكية باختصاص الآلة بالحديد على فرضه لا يلازم التخصيص بالحديد هنا.

و في رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم اللَّه عليه، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء، الحديث‌ [1].

و في رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كُلْ من الصيد ما قتل السيف، و الرمح، و السهم، الحديث‌ [2].

و غيرهما من الروايات الدالّة على أنّ القتل بمطلق مثل السيف من أيّ فلزّ كان موجب للحلّية و جواز الأكل من الصيد، كما أنّ مقتضى الإطلاق بعد تحقّق القتل بأحد هذه الأُمور أنّه لا يعتبر الجرح و الخرق بالآلة المذكورة.

و يلحق بالآلة الحديديّة، المعراض بأحد التفاسير الثلاثة المنقولة في المتن، فيدلّ‌


[1] الكافي: 6/ 210 ح 2، الفقيه: 3/ 204 ح 930، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 138، و عنهما الوسائل: 23/ 362، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 16 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 209 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 34 ح 137، و عنهما الوسائل: 23/ 362، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 16 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست