responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329

و السهم و النشّاب ممّا يُشاك بحدّه، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من غير فرق بين ما كان فيه نصل، كالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلز كان، حتّى الصفر و الذهب و الفضّة، و الأحوط اعتباره. و يعتبر كونه مستعملًا سلاحاً في العادة على الأحوط، فلا يشمل المخْيط و الشوك و السفود و نحوها، و الظاهر أنّه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة؛ أعني ذات الحديدة المحدّدة، فلو رمى الصيد بسهم، أو طعنة برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله.

و يلحق بالآلة الحديديّة المعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها، إلّا أنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط، أو السهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه، أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه. و كيف كان، إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه و شوكها فيه و لو يسيراً، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ، و الأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحدّدة غير الحديد (1).

(1) قد عرفت أنّ الآلة الموجبة لقتل الصيد قد تكون حيوانيّة، و قد تكون جماديّة، فاعلم أنّ الآلة الجماديّة إن كانت من الحديد فلا إشكال في حلّية الصيد المقتول بها، كالسيف، أو السّكين، أو الخنجر، و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها، أو الرمح، أو السهم، أو النشّاب ممّا يشاك بحدّه و يوجد الشوك فيه فيقتله، حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة؛ من دون فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش، أو صنع قاطعاً أو شائكاً بنفسه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست