responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

التي هي أوّل المرجّحات و في صدرها على خلافها، حيث إنّه لم يقل بها إلّا ابن الجنيد [1].

نعم، هنا رواية تخالف جميع الروايات المتقدّمة؛ و هي صحيحة أبي بصير المرادي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين، و أوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقٍّ جازت وصيّته‌ [2]. هذا، و الظاهر الإجماع‌ [3] على خلاف هذه الرواية المفصّلة بالكيفيّة المذكورة فيها.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاقات الروايات المتقدّمة أنّه لا فرق بين ذوي الأرحام و الغرباء، كما ذهب إليه المشهور [4]، لكن هنا صحيحة دالّة على التفصيل؛ و هي ما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء [5].

و لعلّه لذا استشكل بعض المحشّين على العروة و قال: إنّ صحّة وصيّته للغرباء محلّ إشكال‌ [6] و إن صرّح في متن العروة بعدم الفرق، و هو مقتضى قاعدة الإطلاق و التقييد و الجمع الدلالي بينهما فيما لم يكن هناك إجماع على الخلاف.


[1] حكى عنه في مختلف الشيعة: 6/ 348.

[2] الكافي: 7/ 29 ح 4، الفقيه: 4/ 145 ح 503، التهذيب: 9/ 182 ح 732 و عنها الوسائل: 19/ 361، كتاب الوصايا ب 44 ح 2.

[3] مسالك الأفهام: 6/ 141، الحدائق الناضرة: 22/ 412.

[4] العروة الوثقى: 2/ 771، كتاب الوصيّة مسألة 3908، الأمر الأوّل.

[5] الكافي: 7/ 28 ح 2، الفقيه: 4/ 146 ح 504، التهذيب: 9/ 181 ح 728، و عنها الوسائل: 19/ 360، كتاب الوصايا ب 44 ح 1.

[6] التعليقة على العروة الوثقى للسيّد الخوئي: 310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست