نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 146
التي
هي أوّل المرجّحات و في صدرها على خلافها، حيث إنّه لم يقل بها إلّا ابن الجنيد [1].
نعم،
هنا رواية تخالف جميع الروايات المتقدّمة؛ و هي صحيحة أبي بصير المرادي، عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين، و أوصى بثلث ماله في
حقٍّ جازت وصيّته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقٍّ جازت
وصيّته [2]. هذا، و الظاهر الإجماع [3] على خلاف هذه الرواية المفصّلة
بالكيفيّة المذكورة فيها.
ثمّ
إنّ مقتضى إطلاقات الروايات المتقدّمة أنّه لا فرق بين ذوي الأرحام و الغرباء، كما
ذهب إليه المشهور [4]،
لكن هنا صحيحة دالّة على التفصيل؛ و هي ما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد
اللَّه عليه السلام يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته
لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء [5].
و
لعلّه لذا استشكل بعض المحشّين على العروة و قال: إنّ صحّة وصيّته للغرباء محلّ
إشكال [6] و إن صرّح في متن العروة بعدم الفرق،
و هو مقتضى قاعدة الإطلاق و التقييد و الجمع الدلالي بينهما فيما لم يكن هناك
إجماع على الخلاف.