responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

و منها: غير ذلك من الروايات المعتبرة التي ادّعي استفاضتها الدالّة على ذلك.

و في مقابلها روايتان:

إحداهما: ما دلّ على أنّ المناط في صحّة وصيّة الصبيّ هو العقل لا البلوغ عشر سنين؛ و هي موثّقة جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم‌ [1].

ثانيتهما: ما دلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ و صحّتها إذا بلغ ثمان سنوات؛ و هي رواية الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك‌ [2].

و يمكن الجواب عن الرواية الأُولى مضافاً إلى أنّ اعتبار العقل في صحّة الوصية ثابت بالإضافة إلى البالغ أيضاً، فلا مجال للحكم بصحّة وصيّته، خصوص غير البالغ إذا كان عاقلًا بأنّ الرواية تدلّ على صحّة طلاقه و صدقته أيضاً مع عدم الاحتلام، فلا يجوز الأخذ بها، خصوصاً بملاحظة ما مرّ في كتاب الحجر [3] من السنّ المعتبر علامة للبلوغ. نعم، لا بدّ من حمل إطلاق الغلام على البالغ عشراً، نظراً إلى تلك الروايات المتقدّمة.

و أمّا رواية الحسن بن راشد فمضافاً إلى المناقشة في سندها، و في دلالتها على جواز أمره مطلقاً إذا بلغ ثماني سنين لا خصوص وصيّته تكون الشهرة المحقّقة [4]


[1] التهذيب: 9/ 182 ح 733، و عنه الوسائل: 19/ 212، كتاب الوقوف و الصدقات ب 15 ح 2.

[2] التهذيب: 9/ 183 ح 736، و عنه الوسائل: 19/ 212، كتاب الوقوف و الصدقات ب 15 ح 4.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في الصغر، مسألة: 3.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 244، رياض المسائل: 9/ 439 440، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 2/ 465، كفاية الأحكام: 145، جواهر الكلام: 28/ 271.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست