كما
أنّه يستفاد عدم الاختصاص بالكتب التي يكون جميع مطالبه من الأوّل إلى الآخر كذلك،
بل يشمل ما كان فيه مطالب غير صحيحة و لو كانت تلك المطالب جملة من مطالب الكتاب و
قسما من مباحثه، فالكتب التي صنّفها أرباب المسالك الباطلة كلّها من هذا القبيل،
كما أنّ بعض المجلّات سيّما المجلّات المنتشرة في زمن الطاغوت- كالمجلّة المنتشرة
فيما يرتبط بالنساء- من هذا القبيل.
و
كيف كان، فقد استدلّ للحرمة و عدم الجواز بامور:
منها:
ما ابتدأ به الشيخ الأعظم و جعله أوّل الأدلّة؛ و هو حكم العقل بوجوب قلع مادّة
الفساد [1].
و
أورد عليه بعض الأعلام قدّس سرّه بما يرجع إلى أنّ مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل
و قبح الظلم، فيرد عليه: أنّه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، و إلّا
لوجب على اللّه الممانعة من الظلم تكوينا، مع أنّه أقدر الإنسان على فعل الخير و
الشرّ.
و
إن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة و حرمة المعصية؛ نظرا إلى أمره تعالى بقلع مادّة
الفساد، فيرد عليه: أنّه لا دليل على ذلك إلّا في موارد خاصّة، كما في كسر الأصنام
و الصلبان.
نعم،
لو كان الفساد موجبا لسدّ باب الحقّ و إحياء الباطل و تشييد كلمته، وجب دفعه؛
لأهميّة حفظ الشريعة المقدّسة، و لكنّه أيضا وجوب شرعيّ في مورد خاصّ، فلا يرتبط
بحكم العقل بقلع مادّة الفساد [2].