مسألة
15: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و درسها و تدريسها إن لم يكن غرض صحيح
في ذلك؛ كأن يكون قاصدا لنقضها و إبطالها، و كان أهلا لذلك و مأمونا من الضلال. و
أمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب
الناس؛ من العوام الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل، فاللّازم على أمثالهم التجنّب
عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصا ما اشتمل منها على شبهات و
مغالطات عجزوا عن حلّها و رفعها، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها، بل يجب
عليهم إتلافها (1).
(1) قال الشيخ قدّس سرّه في محكي الغنائم من
المبسوط: إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها- إلى أن قال- و إن كانت كتبا لا تحلّ
إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك، كلّ ذلك لا يجوز بيعه، ثمّ حكم بوجوب
تمزيقها و إتلافها، و حكم بكون التوراة و الإنجيل من هذا القبيل؛ لوقوع التحريف
فيهما [1]، و مثله العلّامة في محكيّ غنائم
التذكرة [2] و المنتهى
[3].
ثمّ
إنّه يستفاد من حكم الشيخ بكون التوراة و الإنجيل من هذا القبيل- أي كتب الكفر و
الزندقة و ما أشبه ذلك، نظرا إلى وقوع التحريف فيهما- أنّه لا ينحصر عنوان كتب
الضلال بخصوص ما كان موضوعا لإضلال الناس و إغوائهم و انحرافهم عن العقائد الحقّة،
بل يشمل العنوان المذكور ما كان مشتملا على المطالب الضالّة و إن لم يكن للغرض
المذكور.