responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

[حفظ كتب الضّلال‌]

مسألة 15: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و درسها و تدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك؛ كأن يكون قاصدا لنقضها و إبطالها، و كان أهلا لذلك و مأمونا من الضلال. و أمّا مجرّد الاطّلاع على مطالبها، فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس؛ من العوام الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل، فاللّازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصا ما اشتمل منها على شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و رفعها، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها، بل يجب عليهم إتلافها (1).

(1) قال الشيخ قدّس سرّه في محكي الغنائم من المبسوط: إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها- إلى أن قال- و إن كانت كتبا لا تحلّ إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك، كلّ ذلك لا يجوز بيعه، ثمّ حكم بوجوب تمزيقها و إتلافها، و حكم بكون التوراة و الإنجيل من هذا القبيل؛ لوقوع التحريف فيهما [1]، و مثله العلّامة في محكيّ غنائم التذكرة [2] و المنتهى‌ [3].

ثمّ إنّه يستفاد من حكم الشيخ بكون التوراة و الإنجيل من هذا القبيل- أي كتب الكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك، نظرا إلى وقوع التحريف فيهما- أنّه لا ينحصر عنوان كتب الضلال بخصوص ما كان موضوعا لإضلال الناس و إغوائهم و انحرافهم عن العقائد الحقّة، بل يشمل العنوان المذكور ما كان مشتملا على المطالب الضالّة و إن لم يكن للغرض المذكور.


[1] المبسوط 2: 30.

[2] تذكرة الفقهاء 9: 127.

[3] منتهى المطلب 2: 1013، الطبعة الحجريّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست