قلت: ضعف أدلّة التحليل ينجبر بعمل المشهور على طبقها و الاستناد إليها،
و لا خصوصية للانتقال من الغير مع العلم بالحال، و وضوح الكيفيّة كما في مسألة
اعتبار اليد و الانتقال من ذي اليد، فإنّه في صورة الشكّ في ثبوت الملكيّة معها
كما لا يخفى.
نعم،
قد عرفت [2] في مسألة الخمس أنّه لا خمس على من
انتقل إليه غير المخمّس ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يؤدّي الخمس عملًا، و هذا لا
ارتباط له بمسألة الأنفال، و حلّيتها إذا تحقّق الانتقال من الغير و إن كان يمكن
دعوى الإطلاق فيهما لكن الظاهر أنّ النظر فيهما إلى الخمس و لا يشمل الأنفال.
و
أمّا إرث من لا وارث له، فإنّ الأقوى فيه أوّلًا الإيصال إلى الحاكم الشرعي الذي
هو نائب الإمام (عليه السّلام) و القائم مقامه، و أمّا مع عدمه أو تعذّر الإيصال
إليه لأيّة جهة فحيث إنّه قد أُحرز من الشرع أنّه لا يجوز تعطيل المال المعدّ
للاستفادة منه لقضاء الحوائج و تأمين المعاش فالأحوط صرفه في فقراء البلد ثمّ في
مطلق الفقراء؛ لاستبعاد جواز أخذ الغنيّ منه مع عدم تحمّل عمل في الوصول إليه و
التسلّط عليه بخلاف المعدن و الغوص و نحوهما، و لا يرضى الشارع من ناحية بركود
الثروة و تعطيلها.
الثالث: في عدم اختصاص ملكيّة الأنفال الحاصل بالحيازة، بل بالإحياء في
الأراضي الميتة بالشيعة، و شمول ذلك لعامّة الناس أعمّ من الشيعة، و الوجه فيه