responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322

إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً [1].

قلت: ضعف أدلّة التحليل ينجبر بعمل المشهور على طبقها و الاستناد إليها، و لا خصوصية للانتقال من الغير مع العلم بالحال، و وضوح الكيفيّة كما في مسألة اعتبار اليد و الانتقال من ذي اليد، فإنّه في صورة الشكّ في ثبوت الملكيّة معها كما لا يخفى.

نعم، قد عرفت‌ [2] في مسألة الخمس أنّه لا خمس على من انتقل إليه غير المخمّس ممّن لا يعتقد الخمس أو لا يؤدّي الخمس عملًا، و هذا لا ارتباط له بمسألة الأنفال، و حلّيتها إذا تحقّق الانتقال من الغير و إن كان يمكن دعوى الإطلاق فيهما لكن الظاهر أنّ النظر فيهما إلى الخمس و لا يشمل الأنفال.

و أمّا إرث من لا وارث له، فإنّ الأقوى فيه أوّلًا الإيصال إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام (عليه السّلام) و القائم مقامه، و أمّا مع عدمه أو تعذّر الإيصال إليه لأيّة جهة فحيث إنّه قد أُحرز من الشرع أنّه لا يجوز تعطيل المال المعدّ للاستفادة منه لقضاء الحوائج و تأمين المعاش فالأحوط صرفه في فقراء البلد ثمّ في مطلق الفقراء؛ لاستبعاد جواز أخذ الغنيّ منه مع عدم تحمّل عمل في الوصول إليه و التسلّط عليه بخلاف المعدن و الغوص و نحوهما، و لا يرضى الشارع من ناحية بركود الثروة و تعطيلها.

الثالث: في عدم اختصاص ملكيّة الأنفال الحاصل بالحيازة، بل بالإحياء في الأراضي الميتة بالشيعة، و شمول ذلك لعامّة الناس أعمّ من الشيعة، و الوجه فيه‌


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 365.

[2] في ص 281 282.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست