responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

فقراء بلده، و الأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي، كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي (1).

(1) المذكور في هذه المسألة حكم الأنفال بعد الفراغ عن بيان موضوعها، و هو أُمور:

الأوّل: الظاهر إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك؛ أي بسبب الحيازة و الإحياء لا في نفسه، كالمباحات الأصلية العامّة كمياه البحار و نحوها، و يدلّ عليه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): ثمّ هي لكم منّي‌ [1]، و قد مرّ قوله (عليه السّلام): من أحيا أرضاً مواتاً فهي له‌ [2]، من غير تقييد الأرض بغير الأنفال، مضافاً إلى السيرة القطعية المستمرّة بين المتشرّعة، فإنّهم لا يزالون يتصرّفون فيها و يتمتّعون منها من غير نكير بالضرورة، و هذا الأمر في الجملة ممّا لا ريب فيه و لا خلاف، كما أنّ الظاهر عدم مدخلية الفقر في هذا الأمر، بل الفقير و الغني سواء في هذه الجهة كالمباحات على ما ذكرنا.

الثاني: في إرث من لا وارث له، و قد استشكل بعض الأعلام (قدّس سرّه) فيه، بل في صفايا الملوك، أو ما أُخذ من الكفّار بغير قتال من المنقولات غير الأراضي، كالمواشي و نحوها؛ نظراً إلى أنّه لم يدلّ دليل على إباحتها و جواز التصرّف فيها، فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين، و هما تختصّان بما انتقل من الغير، فالتصرّف في هذه الأُمور بدعوى أنّها من الأنفال و قد أباحوها للشيعة غير جائز،


[1] سنن البيهقي 9: 91، كتاب إحياء الموات ب 3 ذ ح 12001، عوالي اللئالي 1: 44 ح 58، مستدرك الوسائل 17: 112، أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5.

[2] في ص 310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست