فقراء
بلده، و الأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي، كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي
أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك
لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي (1).
(1) المذكور في هذه المسألة حكم الأنفال بعد
الفراغ عن بيان موضوعها، و هو أُمور:
الأوّل: الظاهر إباحة الأنفال في الجملة للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري
عليها حكم الملك؛ أي بسبب الحيازة و الإحياء لا في نفسه، كالمباحات الأصلية
العامّة كمياه البحار و نحوها، و يدلّ عليه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): ثمّ هي
لكم منّي [1]، و قد مرّ قوله (عليه السّلام): من
أحيا أرضاً مواتاً فهي له [2]، من غير تقييد الأرض بغير الأنفال، مضافاً إلى السيرة القطعية
المستمرّة بين المتشرّعة، فإنّهم لا يزالون يتصرّفون فيها و يتمتّعون منها من غير
نكير بالضرورة، و هذا الأمر في الجملة ممّا لا ريب فيه و لا خلاف، كما أنّ الظاهر
عدم مدخلية الفقر في هذا الأمر، بل الفقير و الغني سواء في هذه الجهة كالمباحات
على ما ذكرنا.
الثاني: في إرث من لا وارث له، و قد استشكل بعض الأعلام (قدّس سرّه) فيه، بل
في صفايا الملوك، أو ما أُخذ من الكفّار بغير قتال من المنقولات غير الأراضي،
كالمواشي و نحوها؛ نظراً إلى أنّه لم يدلّ دليل على إباحتها و جواز التصرّف فيها،
فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين، و هما تختصّان بما انتقل من الغير،
فالتصرّف في هذه الأُمور بدعوى أنّها من الأنفال و قد أباحوها للشيعة غير جائز،
[1] سنن البيهقي 9: 91، كتاب إحياء الموات ب 3 ذ
ح 12001، عوالي اللئالي 1: 44 ح 58، مستدرك الوسائل 17: 112، أبواب إحياء الموات ب
1 ح 5.