[مسألة 28: لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من
الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس]
مسألة
28: لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج
الخمس في تحليل المال و تطهيره، إلّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن
الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك
عليه، و أحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك
فيه، و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين (1).
لم
يعرف صاحبه في موثّقة عمّار المتقدّمة [1]، و المفروض في المقام العلم بالمالك، كما أنّ احتمال التنصيف
مستنداً إلى قاعدة العدل و الإنصاف لا مجال له؛ لعدم ثبوت تلك القاعدة لا في الشرع
و لا في العرف، مع أنّه ربما يكون مقدار الحرام معلوماً من جهة كونه زائداً على
النصف أو ناقصاً عنه، فما الوجه في التنصيف بمقتضى القاعدة المذكورة؟ و احتمال
القرعة أيضاً لا مجال له بعد كثرة دائرة الاحتمالات في بعض صور المسألة و عدم
القول بالفصل بين صورها.
و
الظاهر أنّ الحقّ مع العروة و التقييد بما إذا كان المال في يده؛ لأجل أنّ لزوم
الإعطاء إنّما هو في هذه الصورة، كما أنّ المفروض ما إذا لم يكن هناك مدّعٍ و
منكر، بل كلّ من المالكين له مقدار من المال المختلط من دون ادّعاء نسبة خاصّة من
أحد الطرفين و تقوية الاكتفاء بالأقلّ؛ لأصالة البراءة عن لزوم إعطاء أزيد منه كما
لا يخفى.
(1) قد مرّ أنّ مثل موثّقة عمّار [2] الدالّة على وجوب الخمس في الحلال
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه لا دلالة لها على إيجاب إخراج الخمس فيما إذا
كان