responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

[مسألة 28: لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس‌]

مسألة 28: لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره، إلّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و أحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين (1).

لم يعرف صاحبه في موثّقة عمّار المتقدّمة [1]، و المفروض في المقام العلم بالمالك، كما أنّ احتمال التنصيف مستنداً إلى قاعدة العدل و الإنصاف لا مجال له؛ لعدم ثبوت تلك القاعدة لا في الشرع و لا في العرف، مع أنّه ربما يكون مقدار الحرام معلوماً من جهة كونه زائداً على النصف أو ناقصاً عنه، فما الوجه في التنصيف بمقتضى القاعدة المذكورة؟ و احتمال القرعة أيضاً لا مجال له بعد كثرة دائرة الاحتمالات في بعض صور المسألة و عدم القول بالفصل بين صورها.

و الظاهر أنّ الحقّ مع العروة و التقييد بما إذا كان المال في يده؛ لأجل أنّ لزوم الإعطاء إنّما هو في هذه الصورة، كما أنّ المفروض ما إذا لم يكن هناك مدّعٍ و منكر، بل كلّ من المالكين له مقدار من المال المختلط من دون ادّعاء نسبة خاصّة من أحد الطرفين و تقوية الاكتفاء بالأقلّ؛ لأصالة البراءة عن لزوم إعطاء أزيد منه كما لا يخفى.

(1) قد مرّ أنّ مثل موثّقة عمّار [2] الدالّة على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه لا دلالة لها على إيجاب إخراج الخمس فيما إذا كان‌


[1] في ص 209 210.

[2] في ص 209 210.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست