responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

مقدار الحرام معلوماً، إمّا بمقدار الخمس أو أنقص منه أو أزيد مع معلوميّة مقدار النقصان أو الزيادة؛ لأنّك عرفت أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ذلك‌ [1]، مضافاً إلى استبعاد إيجاب الخمس مع العلم بكون الحرام في عشرة آلاف درهمين مثلًا، و كذا من البعيد وجوب إخراج الخمس و كفايته مع العلم بكون الحرام نصف المبلغ المذكور مثلًا، فهل الموثّقة تشمل ما لو علم أنّ الحرام أزيد من الخمس و لو كان مقدار الزيادة غير معلوم؟

استظهر في المتن ذلك، و الوجه فيه عدم التقييد بالعلم بمقدار الحرام و عدم استبعاد في هذا الفرض، فإخراج الخمس كافٍ في التحليل و التطهير لدلالة الرواية، و لكنّه (قدّس سرّه) احتاط استحباباً أن يصالح، مضافاً إلى إخراج الخمس مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و أشدّ احتياطاً تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، غاية الأمر أنّ الحاكم يحتاط بالتطبيق على المصرفين صرف الخمس في مصرفه و صرف الزائد في الصدقة.

هذا، و قد ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) فيما يرتبط بأصل المسألة أنّ النصوص و عمدتها روايتا عمّار و السكوني منصرفة عن ذلك أي عن صورة العلم الإجمالي بزيادة الحرام على الخمس أو نقيصته عنه جزماً، بل حكي عن الجواهر [2] أنّ تطهير مال الغير و تحليله من غير رضاه مخالف للضرورة، فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة، و لا وجه للخمس و التصدّق بالزائد [3].


[1] في ص 210.

[2] جواهر الكلام 16: 74 75.

[3] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 150.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست