responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231

فتدبّر جيّداً.

إن قلت: إنّ لازم ما ذكر الفتوى بلزوم التصدّق إلى من يظنّه مالكاً بالخصوص مع كونه فقيراً مورداً للتصدّق، لا النهي عن ترك الاحتياط بالتصدّق به عليه.

قلت: لعلّ الوجه في ذلك عدم تمامية دليل الانسداد و لو على فرض صحّة جميع مقدّماته لإفادة حجّية الظنّ، من غير فرق بين الكشف و الحكومة، غاية الأمر لزوم العمل على طبقه و لو من باب الاحتياط اللازم بحكم العقل، و التحقيق في محلّه دون المشكوك و الموهوم.

الثالث: ما أفاده في المتن بقوله: «و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح» و أضاف إليه السيّد (قدّس سرّه) في العروة قوله: و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل إذا كان المال في يده‌ [1].

و كيف كان؛ فقوله تخلّص منه بالصلح لا يراد وجوب التخلّص بالصلح و التراضي بالتصالح؛ لعدم الدليل على اللزوم و الوجوب، بل المراد توقّف الوصول إلى ماله الشخصي على الصلح و التراضي، و يؤيّده قول السيّد (قدّس سرّه) بعد ذلك: «و إن لم يرض المالك في الصلح» إلخ.

و على أيّ فقد احتمل وجهين في جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر و جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي الثاني، و قوّى الأوّل إذا كان المال في يده.

هذا، و قد نسب إلى العلّامة [2] الخمس في المسألة مع وجود التقييد بما إذا


[1] العروة الوثقى 2: 379.

[2] تذكرة الفقهاء 5: 422.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست