إن
قلت: إنّ لازم ما ذكر الفتوى بلزوم التصدّق إلى من يظنّه مالكاً بالخصوص
مع كونه فقيراً مورداً للتصدّق، لا النهي عن ترك الاحتياط بالتصدّق به عليه.
قلت: لعلّ الوجه في ذلك عدم تمامية دليل الانسداد و لو على فرض صحّة جميع
مقدّماته لإفادة حجّية الظنّ، من غير فرق بين الكشف و الحكومة، غاية الأمر لزوم
العمل على طبقه و لو من باب الاحتياط اللازم بحكم العقل، و التحقيق في محلّه دون
المشكوك و الموهوم.
الثالث: ما أفاده في المتن بقوله: «و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص
منه بالصلح» و أضاف إليه السيّد (قدّس سرّه) في العروة قوله: و إن لم يرض المالك
بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، و
الأقوى الأوّل إذا كان المال في يده [1].
و
كيف كان؛ فقوله تخلّص منه بالصلح لا يراد وجوب التخلّص بالصلح و التراضي بالتصالح؛
لعدم الدليل على اللزوم و الوجوب، بل المراد توقّف الوصول إلى ماله الشخصي على
الصلح و التراضي، و يؤيّده قول السيّد (قدّس سرّه) بعد ذلك: «و إن لم يرض المالك
في الصلح» إلخ.
و
على أيّ فقد احتمل وجهين في جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر و جعل
مقتضى الاحتياط الاستحبابي الثاني، و قوّى الأوّل إذا كان المال في يده.
هذا،
و قد نسب إلى العلّامة [2] الخمس في المسألة مع وجود التقييد بما إذا