responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

أنّه لا محيص عن هذا الطريق.

أقول: و هذا هو الوجه لما أفاده في المتن من لزوم التصدّق و اعتبار إذن الحاكم على سبيل الاحتياط اللزومي. نعم، لا بدّ من التنبيه على أمر؛ و هو أنّه بعد عدم إمكان الاحتياط في هذا المقام لأنّ المفروض الجهل بالمالك مطلقاً، أو كونه في عدد غير محصور. و منه يظهر أنّه لا يمكن الرجوع إلى القرعة يجري الانسداد الصغير بالإضافة إلى من تعلّق الظنّ الشخصي بملكيّته و كان محلّاً للتصدّق؛ بأن يقال بانسداد باب العلم و العلمي إلى العلم بالمالك الواقعي، و لا يمكن الاحتياط و لا الرجوع إلى القرعة، فاللازم جعل مظنون المالكية أولى بالتصدّق به عن المالك الواقعي فيما إذا كان المظنون محلّاً للتصدّق و مورداً له.

و لا يجري هذا الأمر فيما إذا كان المالك مردّداً بين عدد محصور؛ لإمكان الاحتياط أو الرجوع إلى القرعة، فالظنّ الشخصي لا اعتبار به من طريق دليل الانسداد، و عدم الالتزام بدليل الانسداد في محلّه الأصلي إنّما هو لأجل عدم تماميّة جميع مقدّماته بعد حجّية مثل خبر الواحد على ما قرّر في محلّه، فلا يلازم عدم الالتزام به في جميع الموارد.

إن قلت: إذا كان الظنّ الشخصي الحاصل من دليل الانسداد المذكور حجّة بالإضافة إلى تعيين المالك المجهول فما وجه تقييد جواز التصدّق له بكونه فقيراً محلّاً للتصدّق كسائر الموارد، بل لا بدّ و أن يكون حجّة مطلقاً.

قلت: وجه التقييد أنّ أصل جواز التصدّق لم يكن مستنداً إلى دليل الانسداد، بل إلى إلغاء الخصوصية من أدلّة مجهول المالك كما عرفت، ففي الحقيقة لا يكون دليل الانسداد تامّاً من هذه الجهة؛ لوجود الدليل العلمي، و أمّا من جهة الشخص الذي يتصدّق له فدليل الانسداد تمام، و لعلّه من أجل ذلك وقع التقييد في المتن،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست