فنقول: قال الشيخ في كتاب الخلاف المعدّ لبيان المسائل الخلافية بين علماء
المسلمين كما أنّ كتاب مختلف العلّامة معدّ لبيان المسائل الخلافية بين خصوص علماء
الشيعة في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الفيء: ما لا ينقل و لا يحوّل من الدور و
العقارات و الأرضين عندنا أنّ فيه الخمس فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين من
حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم، و عند الشافعي أنّ حكمه حكم
ما ينقل و يحوّل خمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلة الغانمين [1] و به قال ابن الزبير، و ذهب قوم إلى
أنّ الإمام مخيّر فيه بين شيئين: بين أن يقسّمه على الغانمين، و بين أن يقفه على
المسلمين، ذهب إليه عمر و معاذ و الثوري و عبد اللَّه بن المبارك، و ذهب أبو حنيفة
و أصحابه إلى أنّ الإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسّمه على الغانمين،
و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقرّ أهلها عليها و يضرب عليهم الجزية باسم
الخراج [2]. و ذهب مالك إلى أنّ ذلك يصير وقفاً
على المسلمين بنفس الاستغنام و الأخذ من غير إيقاف للإمام، فلا يجوز بيعه و لا
شراؤه [3]. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و
روى أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فتح هوازن و لم يقسّم أرضها بين
الغانمين، و روى أنّ عمر فتح قرى الشام، فقال له بلال: أقسمها بيننا، فأبى عمر
ذلك، و قال: اللّهم اكفني شرّ بلال و ذربه. و روى أنّ عمر استشار عليّاً (عليه
السّلام) في أرض السواد، فقال علي (عليه السّلام): دعها عدّة للمسلمين [4].
إذا
عرفت ذلك فاعلم أنّ مقتضى التحقيق يتوقّف على ملاحظة أمرين: