responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

الزكاة الثابتة في الأموال التي لو لم تثبت فيها الزكاة لكان المجموع لصاحبها.

و إلى أنّ ما أفاده في الجواهر من أنّ الآية لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس غير قابل للتصديق، ضرورة أنّ نصوص الخراج أخصّ من آية الغنيمة، فإنّ النسبة بين الدليلين عموم و خصوص مطلق، و لا شكّ أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم على عموم العامّ، فتلك النصوص لأجل كونها أخصّ تخصّص الآية، لا أنّها تخصّص تلك النصوص.

و إلى أنّه لو فرض كون النسبة عموماً و خصوصاً من وجه، بدعوى أنّ الآية تعمّ المنقول و غيره و تختصّ بالخمس، و نصوص الخراج تختصّ بغير المنقول، تعمّ مقدار الخمس و غيره، فغايته أنّه يتعارض الدليلان في مورد الاجتماع؛ أي الخمس من غير المنقول، و لا يكون الدليل فيه إلّا قطعيّاً، فيتحقّق التعارض و التساقط، ثمّ يرجع إلى أصالة البراءة عن تكليف وجوب الخمس، فتكون النتيجة هي الاختصاص.

إن قلت: إنّ هنا بعض الروايات الظاهرة في العموم، مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه .. إلخ‌ [1].

قلت: إنّه مع تسليم الدلالة فالسند قاصر من جهة الاشتمال على‌ عليّ بن أبي حمزة البطائني الكذّاب المعروف، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلًا.

أقول: ينبغي قبل بيان التحقيق من نقل فتاوى سائر علماء المسلمين غير الشيعة في هذا الباب.


[1] الكافي 1: 545 ح 14، الوسائل 9: 487، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست