responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

المتأخّرين‌ [1]، فتدبّر جيّداً.

و استدلّ صاحب الحدائق (قدّس سرّه) لما رامه بعد الاعتراف بثبوت الإطلاق للآية الكريمة الشامل للأراضي و نحوها إلى أنّ النصوص قاصرة عن إفادة التعميم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة، كما تشهد به صحيحة ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود [2] المشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و قسّم الباقي خمسة أخماس، و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين المقاتلين. فإنّ ظاهرها أنّ المال الذي يتعلّق به الخمس من المغنم هو المال الذي يؤتى به إلى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و من الظاهر أنّ الأُمور غير المنقولة لا يجري فيها ذلك.

و أورد عليه في الجواهر [3] بأنّ غاية ما يتحصّل من الصحيحة المذكورة و نحوها قصورها عن الإطلاق، لا الدلالة على الاختصاص لتصلح لتقييد الإطلاق، لخلوّ الصحيحة و مثلها عمّا يدلّ على الاختصاص. و أمّا نصوص الأراضي الخراجية فهي قابلة للتخصيص بأدلّة الخمس، كما لا يخفى.

و يظهر من بعض الأعلام في شرحه على العروة على ما في تقريراته‌ [4] استظهار أنّ المناسب للمقام هو ما أفاده صاحب الحدائق لأُمور ترجع خلاصتها إلى منع الإطلاق في الآية الكريمة أوّلًا، نظراً إلى أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين، و ليس للغانمين بما هم كذلك مزيّة بالإضافة إليها، و أنّ الآية لها دلالة على وجوب الخمس في المغنم الذي لو لم يجب فيه الخمس لكان المجموع للغانم، كأدلّة


[1] كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي): 340 343.

[2] التهذيب 4: 128 ح 365، الوسائل 9: 510، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

[3] جواهر الكلام 16: 8 9.

[4] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست