و
استدلّ صاحب الحدائق (قدّس سرّه) لما رامه بعد الاعتراف بثبوت الإطلاق للآية
الكريمة الشامل للأراضي و نحوها إلى أنّ النصوص قاصرة عن إفادة التعميم، بل ظاهرها
الاختصاص بالأموال المنقولة، كما تشهد به صحيحة ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود [2] المشتملة على قول أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام): أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و
قسّم الباقي خمسة أخماس، و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين المقاتلين. فإنّ
ظاهرها أنّ المال الذي يتعلّق به الخمس من المغنم هو المال الذي يؤتى به إلى
النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و من الظاهر أنّ الأُمور غير المنقولة لا يجري
فيها ذلك.
و
أورد عليه في الجواهر [3]
بأنّ غاية ما يتحصّل من الصحيحة المذكورة و نحوها قصورها عن الإطلاق، لا الدلالة
على الاختصاص لتصلح لتقييد الإطلاق، لخلوّ الصحيحة و مثلها عمّا يدلّ على
الاختصاص. و أمّا نصوص الأراضي الخراجية فهي قابلة للتخصيص بأدلّة الخمس، كما لا
يخفى.
و
يظهر من بعض الأعلام في شرحه على العروة على ما في تقريراته [4] استظهار أنّ المناسب للمقام هو ما
أفاده صاحب الحدائق لأُمور ترجع خلاصتها إلى منع الإطلاق في الآية الكريمة أوّلًا،
نظراً إلى أنّ الأراضي المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين، و ليس للغانمين بما هم
كذلك مزيّة بالإضافة إليها، و أنّ الآية لها دلالة على وجوب الخمس في المغنم الذي
لو لم يجب فيه الخمس لكان المجموع للغانم، كأدلّة
[1] كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي):
340 343.