responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

خيبر، و أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قبّلها لزرّاع خيبر و صرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين‌ [1].

و بالجملة: فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية [2] لم يظهر من شي‌ء منها دلالة بل و لا إشعار بوجوب الخمس فيها، حتّى أنّ ما فتحت منها في زمن خلفاء الجور كأرض السواد المفتوحة في زمن خلافة الثاني لم يقع مورداً للتخميس، و يستفاد من ذلك عدم كونه معهوداً بين المسلمين أصلًا.

و أمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائم‌ [3] فظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضي؛ لعدم اختصاصها بالغانمين، بل قد عرفت أنّها مملوكة للإسلام و يصرف في مصالحه، و لا يجوز أن يتصرّف فيها بشي‌ء من التصرّفات الناقلة.

نعم، يبقى الكلام في شهرة القول بالتعميم بين الشيخ‌ [4] و أكثر من تأخّر عنه‌ [5] و لكن التأمّل في كلام الشيخ (قدّس سرّه) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة.

و قد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية، فلا تكون مخالفته بقادحة، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده كالحلبي في الكافي‌ [6] و صاحب الحدائق‌ [7] من‌


[1] الكافي 3: 512 ح 2، التهذيب 4: 119 ح 342، الوسائل 15: 157، أبواب جهاد العدوّ ب 72 ح 1.

[2] الوسائل 15: 155، أبواب جهاد العدوّ ب 71 و 72.

[3] الوسائل 15: 110، أبواب جهاد العدوّ ب 41.

[4] النهاية: 198، المبسوط 1: 236.

[5] كابن إدريس في السرائر 1: 485، و المحقّق في شرائع الإسلام 1: 179، و العلّامة في تذكرة الفقهاء 5: 409.

[6] الكافي في الفقه: 170.

[7] الحدائق الناضرة 12: 324.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست