خيبر،
و أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قبّلها لزرّاع خيبر و صرف عوائدها في مصالح
الإسلام و المسلمين [1].
و
بالجملة: فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية [2] لم يظهر من شيء منها دلالة بل و لا
إشعار بوجوب الخمس فيها، حتّى أنّ ما فتحت منها في زمن خلفاء الجور كأرض السواد
المفتوحة في زمن خلافة الثاني لم يقع مورداً للتخميس، و يستفاد من ذلك عدم كونه
معهوداً بين المسلمين أصلًا.
و
أمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائم [3] فظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضي؛ لعدم اختصاصها بالغانمين، بل قد
عرفت أنّها مملوكة للإسلام و يصرف في مصالحه، و لا يجوز أن يتصرّف فيها بشيء من
التصرّفات الناقلة.
نعم،
يبقى الكلام في شهرة القول بالتعميم بين الشيخ
[4] و أكثر من تأخّر عنه [5] و لكن التأمّل في كلام الشيخ (قدّس سرّه) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم
يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة.
و
قد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية، فلا تكون مخالفته بقادحة، خصوصاً بعد وجود
الموافق لنا بعده كالحلبي في الكافي [6] و صاحب الحدائق [7] من