responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

أفاده في وجه الاختصاص أنّه موافق لمقتضى الآية الشريفة الواردة في الخمس، و الروايات الواردة في أحكام الأراضي المفتوحة عنوة، و كذا الروايات الواردة في قسمة الغنائم أخماساً أو أسداساً على الطوائف المذكورة في الآية و على الغانمين.

أمّا الآية، فلأنّ ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كلّ شي‌ء، من قليل أو كثير، ثوباً كان أو ذهباً، أو غيرهما من الأمتعة، و النقود، و وسائل الحرب، و الحيوانات و غيرها. ما يجب فيه الخمس/ الغنائم و من المعلوم أنّ الأراضي و المساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين، بل غاية الأمر أنّ النسبة و الإضافة التي كانت بينها و بين السلطان المغلوب في الحرب قد زالت و حدثت بالنسبة إلى السلطان الغالب، و له أن يتصرّف فيها و يصرف عوائدها في مصالح الإسلام و المسلمين، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق عليه عنوان الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين.

و بالجملة: فظاهر الآية الشريفة أنّ ما يملكه الغانمون و يكون ملكاً لهم بأجمعها لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسها لأرباب الخمس. و من الواضح أنّ الأراضي لا تكون مملوكة للغانمين و لا تعدّ غنيمة بالنسبة إليهم، بل هي مملوكة لجميع المسلمين، فهي خارجة عن الآية الكريمة.

و أمّا الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجية، فمفادها أنّها موقوفة على المسلمين؛ من كان موجوداً منهم حال الحرب، و من يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة. و ليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة، بل المالك لها هو الإسلام، و لا بدّ من صرف عوائدها في مصالحه التي هي مصالح المسلمين لا محالة، و لا يجوز بيعه و لا هبته و لا وقفه و لا غيرها من التصرّفات الناقلة، و ليس في شي‌ء منها التعرّض لوجوب الخمس فيها، خصوصاً ما ورد في حكم أراضي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست